الخميس, 25 نيسان/أبريل 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية حقوق الإنسان مبادئ أساسية في حقوق الإنسان الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب - الجزء الحامس من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

 المادة: 31
1. تتكون اللجنة من أحد عشر عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات الإفريقية التي تتحلى بأعلى قدر من الاحترام ومشهود لها بسمو الأخلاق والنزاهة والحيدة وتتمتع بالكفأة في مجال حقوق الإنسان والشعوب مع ضرورة الاهتمام بخاصة باشتراك الأشخاص ذوي الخبرة في مجال القانون.
2. يشترك أعضاء اللجنة فيها بصفتهم الشخصية.

المادة: 32
لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو من نفس الدولة.

المادة: 33
ينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة عن طريق الاقتراع السري من بين قائمة مرشحين من قبل الدول الأطراف في هذا الميثاق.

المادة: 34
لا يجوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق أن ترشح أكثر من شخصين، وينبغي أن يكون المرشحون من رعايا الدول الأطراف في هذا الميثاق. وحينما تتقدم إحدى الدول بمرشحين اثنين يجب أن يكون أحدهما من غير مواطنيها.

المادة: 35
1. يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأطراف في هذا الميثاق قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات إلي التقدم بمرشحيها لعضوية اللجنة.
2. يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية قائمة المرشحين علي أساس الترتيب الأبجدي ويرفعها إلي رؤساء الدول والحكومات قبل شهر علي الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات.

المادة: 36
يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد على أن تنتهي فترة عمل أربعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولي بعد عامين وتنتهي فترة عمل ثلاثة آخرين في نهاية أربع سنوات.

المادة: 37
يجري رئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية عقب الانتخابات مباشرة القرعة لتحديد أسماء الأعضاء المشار إليهم في المادة 36.

المادة: 38
يتعهد أعضاء اللجنة رسميا بعد انتخابهم بأداء واجباتهم علي الوجه الأكمل بإخلاص وحيدة.

المادة: 39
1. في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة يقوم رئيس اللجنة علي الفور بإبلاغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي يعلن عن المنصب الشاغر اعتبارا من تاريخ الوفاة أو تاريخ سريان مفعول الاستقالة.
2. في حالة إجماع رأي الأعضاء الآخرين باللجنة علي توقف أحد الأعضاء عن أداء واجباته لأي سبب غير الغياب المؤقت، يتعين علي رئيس اللجنة أن يبلغ ذلك إلي الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي يعلن أن المقعد شاغر.
3. في كلتا الحالتين سالفتي الذكر يستبدل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات العضو الذي صار مقعده شاغرا للفترة الباقية من مدة عمله ما لم تكن هذه الفترة أقل من ستة شهور.

المادة: 40
يبقي كل عضو باللجنة في منصبه إلي تاريخ تولي خلفه لمهامه.

المادة: 41
يتولى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية مهمة تعين أمين اللجنة، ويوفر كذلك العاملين والخدمات اللازمة لتمكين اللجنة من القيام بمهامها بفاعلية. وتتحمل منظمة الوحدة الإفريقية تكاليف العاملين والوسائل والخدمات.

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع