الجمعة, 19 نيسان/أبريل 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية حقوق الإنسان مبادئ أساسية في حقوق الإنسان الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب - الجزء السادس من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

 المادة: 42
1. تنتخب اللجنة ورئيسها ونائبه لمدة عامين قابلة للتجديد.
2. تضع اللجنة نظامها الداخلي.
3. يتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء.
4. عند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
5. لا يجوز للأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية حضور اجتماعات اللجنة، ولا يشترك في مداولاتها ولا في التصويت. علي أنه يجوز لرئيس اللجنة دعوته إلي أخذ الكلمة أمامها.

المادة: 43
يتمتع أعضاء اللجنة خلال مباشرتهم مهامهم بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.

المادة: 44
تدرج مكافآت واستحقاقات أعضاء اللجنة في الميزانية العادية لمنظمة الوحدة الإفريقية.

الباب الثاني: اختصاصات اللجنة

المادة: 45
تقوم اللجنة بما يلي:
1. النهوض بحقوق الإنسان والشعوب، وبخاصة:
أ- تجميع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات ونشر المعلومات وتشجيع المؤسسات الوطنية والشعوب وتقديم المشورة ورفع التوصيات إلي الحكومات عند الضرورة.
ب- صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تهدف إلي حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية لكي تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات الأفريقية.
ج- التعاون مع سائر المؤسسات الإفريقية أو الدولية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها.
2. ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط الواردة في هذا الميثاق.
3. تفسير كافة الأحكام الواردة في هذا الميثاق بناء علي طلب دولة طرف أو إحدى مؤسسات منظمة الوحدة الأفريقية أو منظمة تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية.
4. القيام بأي مهام أخري قد يوكلها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

الباب الثالث: إجراء اللجنة

المادة: 46
يجوز للجنة أن تلجأ إلي أية وسيلة ملائمة للتحقيق كما أن لها أن تستمع خاصة إلي الأمين العام أو إلي أي شخص آخر قادر علي تزويدها بالمعلومات.

مراسلات الدول الأطراف في هذا الشأن

المادة: 47
إذا كانت لدي دولة طرف في هذا الميثاق أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخري طرفا فيه قد انتهكت أحكامه فإن لها أن تلفت نظرها كتابة لهذا الانتهاك، وتوجه هذه الرسالة أيضا إلي الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية وإلي رئيس اللجنة. وعلي الدولة التي وجهت إليها الرسالة أن تقدم توضيحات أو بيانات مكتوبة حول هذه المسألة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها للرسالة علي أن تتضمن هذه التوصيات والبيانات بقدر الإمكان بيانات عن القوانين واللوائح الإجرائية المطبقة أو التي يمكن تطبيقها وكذلك عن وسائل الإنصاف التي تم استنفاذها بالفعل أو التي لا تزال متاحة.

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع