الخميس, 25 نيسان/أبريل 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية السوابق القضائية سوابق قضائية ـ مدني ورثة حسن محمد حسن مقدم الطلب // ضد // عبد القادر إبراهيم مضوي المقدم ضده الطلب

ورثة حسن محمد حسن مقدم الطلب // ضد // عبد القادر إبراهيم مضوي المقدم ضده الطلب

نمرة القضية: الرقم م ع/ط م/394/2006م مراجعة/71/2007م

المحكمة:

العدد: 2008

المبادئ:
قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م – المادة 31(1) منه – مدى انطباقها على الحيازة . قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (207) منه – الإذن بالطعن – الحصول عليه في دعاوى الحيازة.

الحيـازة لا تعتبر حقـاً عينياً أصيلاً وفقـاً لتعريف الحـق العيني الأصلي الوارد في نص المادة 31(1) من قانون المعاملات المدنية لذلك يتعين الحصول علـى الإذن بالطعـن من رئيس القضاء أو مـن يفوضه.

 

الحكم:
القضاة:

سعادة السيد / تاج السـر محمد حامـد              قاضي المحكمة العليا         رئيساً

سعادة السيدة/ أميرة يوسف علـي بلال            قاضي المحكمة العليا          عضواً

سعادة السيد / يوسـف جـاد كـريم                    قاضي المحكمة العليا          عضواً

سعادة السيد / الطيب الفكـي موسـي               قاضي المحكمة العليا          عضواً

سعادة السيد / محمـد عبدالرحيم علـي             قاضي المحكمة العليا          عضواً

رأي مخالف:

وفق نص المادة 631(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والمادة 641(1) من ذات القانون فإن الحائز على الأرض ليس في حاجة للحصول على إذن بالطعن بالنقض.

 المحامون:

الأستاذ/ شيخ إدريس عبد الحليم                       عن طالبي المراجعة

الأستاذ/ الفاتح محمد حماد                       عن المقدم ضدهم الطلب

 الحكـــم:

 القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ : 9/6/2007م

 أصدرت محكمة بحري شرق الجزئية حكمها في القضية رقم ق م/620/2005م الذي قضى بأن يخلى المدعى عليه ارض والد المدعين البالغ مساحتها خمسة حبال بالمرن الشرقي الجزيرة أم دوم حسب شهادة الحيازة . ولا أمر بشأن الرسوم والأتعاب.

 استؤنف هذا الحكم أمام محكمة استئناف محافظتي بحري وشرق النيل فأصدرت قرارها رقم ا س م/ 1013/2005م الذي قضى بشطب الاستئناف إيجازياً . تم الطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا فأصدرت قرارها رقم ط م 394/2006 م بتاريخ 24/9/ 2006م الذي قضى برأي الأغلبية الذي قضى بإلغاء حكم محكمة الموضوع المؤيد بقضاء محكمة الاستئناف وأصدرت حكماً جديداً بشطب الدعوى برسومها . ضد هـذا القرار تقدم الأستاذ/ شيخ إدريس عبد الحليم بطلب مراجعة نيابةً عن طالبي المراجعة بتاريخ 20/11/2006م وعلم بالقرار المطلوب مراجعته بتاريخ 7/11/2006م حسب الإفادة المرفقة . وتم تصريح الطلب من القاضي المفوض من رئيس القضاء بتاريخ 5/3/2007م عليه يكون الطلب مقبولاً من حيث الشكل . وقد سبق لهذه الدائرة قبوله مبدئياً وقررت تحصيل باقي الرسوم وإعلان المقدم ضده الطلب للرد.

 أفاد قلم الكتاب أنه لا يوجد فرق رسوم وتم إيداع الرد.

في الموضوع تتلخص الوقائع في أن مقدمي الطلب يدعون أن مورثهم يمتلك خمسة حبال بالمرن الشرقي جزيرة أم دوم وكان يحوزها حال حياته وبعد وفاته سمح المدعون للمدعى عليه باستغلال المساحة المذكورة دون مقابل وأخيراً طلبوا منه تسليمهم الأرض لكنه رفض وفتحوا عليه بلاغاً ولكن المحكمة الجنائية رفضت الدعوى ووجهت باللجوء للقضاء المدني لذلك يطلبون الحكم بالإخلاء . أنكر المدعى عليه الدعوى . بعد تبادل – المذكرات بين الطرفين صاغت المحكمة نقاط النزاع واستمعت لبينات الطرفين وعلى ضوء ذلك أصدرت حكمها المذكور أعلاه المؤيد من محكمة الاستئناف الذي ألغته المحكمة العليا وأصدرت حكمها بشطب الدعوى.

 جاء بأسباب الطعن ما يلي: لم تبت المحكمة العليا فيما أثرناه حول المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنه 1983م مقروءة مع المنشور رقم 44/1999م الصادر من رئيس القضاء حيث يجب الحصول على إذن لقبول مثل هذا الطعن لأن النزاع لا يتعلق بملكية أرض ولا يتعلق بالحقوق العينية والأصلية الواردة على الأرض . لأن الحقوق العينية الأصلية ورد تعريفها في المادة 31(1) من قانون المعاملات المدنية لسنه 1984م هي ( الملكية – التصرف الانتفاع – الاستعمال السكني – المساطحة – القرار – حقوق الارتفاق والوقف) أما الحيازة هي رخصة يمكن للسلطة المرخصة آن تنزعها بدون إنذار كما أن حق استغلال الأرض الزراعية بموجب هذه الحيازة لا يعتبر حقاً عينياً عقارياً ، بل هو حق شخصي عقاري . المحكمة العليا في الرأي الثاني أقحمت نصوص قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنه 1994م الذي جاء مفصلاً ليناسب المنازعات المتعلقة بالأراضي السكنية ولا يطبق على الأراضي الزراعية – إلا في حدود النزع والتسويات والنزاع في هذه الأرض يدور حول أرض يغمرها النيل ثم ينحسر عنها أرض (غطاس) فلا ينبغي آن يقحم في هذا النزاع . وبما آن المحكمة العليا محكمة قانون لا يحق لها أن تثير دفوعاً جديدة لم يثرها الأطراف في كل مراحل النزاع وقد أقرت ذلك السوابق القضائية في المحكمة العليا . من ذلك نجد آن الرأي الثاني حيث دفع بنص المادة (649) من قانون المعاملات المدنية لسنه 1984م وشروط هذه المادة لم تقم كما نص عليه القانون فيما يتعلق بمدة التقادم ولم يثبت أن الحيازة أكملت المدة القانونية التي نص عليها القانون وهذا الدفع لم يثره الطاعن من قبل . وفقاً لنص المادة (642) من قانون المعاملات المدنية لسنه 1984م فإن الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني وقدم مقدمو الطلب حيازة لأرض النزاع وهى الأولى بالرعاية اتساقاً مع نصوص القانون وما أقرته السوابق القضائية . أما فيما يتعلق بحيازة المقدم ضده الطلب فهي لم تكمل السنوات العشر بل إن هنالك إجراءات جنائية اتخذت في مواجهته وهذا يقطع سريان المدة . ولما ذكره من أسباب يلتمس إلغاء القرار المطعون فيه وتأييد قرار محكمتي الاستئناف والموضوع.

 جـاء الرد على طلب المراجعة على لسان الأستاذ/ الفاتح محمد حماد نيابة عن – المقدم ضده طلب المراجعة كما يلي: إن مقدم الطلب غض الطرف عن تاريخ استلامه للقرار موضوع المراجعة في شهر نوفمبر 2006م وقد صدر القـرار المطلوب مراجعته في 28/10/2006م وبذلك ووفقـاً لنص المادة (218) من قانون الإجراءات المدنية لسنه 1983م ؛ لذلك يلتمس شطب الطلب من حيث الشكل . ويـرى أن المحكمة العليا لم تخالف نص المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية والمنشور القضائي 44/99 ويرى آن موكله منتفع وحق الانتفاع حق عينـي أصلى لذلك لا حاجة لأخذ الإذن من رئيس القضاء.

أما قانون التخطيط العمراني لم يستثن الأراضي الزراعية من نصوصه . وذكر مقدم الطلب أننا لم نشر إلي المادة (649) لكنه إذا رجع  لمذكراتنا أمام المحكمة العليا وأمام محكمة الاستئناف ومحكمة الموضوع لوجد أننا دفعنا بقانون تسوية الأراضي وقانون التخطيط العمراني وبقانون المعاملات المدنية . وشهادة الحيازة التي قدمها مقدمو الطلب صادرة من اللجان الشعبية . وسبق لوالى الخرطوم أن أصدر قراراً بعدم استخراج شهادات بوساطة اللجنة الشعبية لذلك فهي باطلة وما بنى على الباطل فهو باطل . ولما ذكره من أسباب يلتمس شطب الطلب.

بعد سرد تلك الوقائع وبالإطلاع على محضر الدعوى الابتدائية والحكم الصادر فيها وأسبابه وعلى قرار محكمة الاستئناف المؤيد له وأسبابه وعلى  قرار المحكمة العليا وأسبابه وعلى مذكرتي الطلب والرد عليها وأسبابهما ، نجد أن مقدم الطلب أثار أمام المحكمة العليا أن الحيازة ليست حقاً عينياً عقارياً وإنما هي حق شخص لذلك لا بد للمحكمة العليا عند نظر النزاع أن يتحصل الطاعن على إذن من رئيس القضاء لقبول الطعن وفقاً لنص المادة (207) إجراءات مدنيه مقروءة مع منشور السيد/ رئيس القضاء ، رقم 44/1999م لأن هذه المادة أجازت قبول الأحكام الصادرة بملكيه الأرض أو أي حق عيني أصلى عليها ووفق نص المادة 31(1) من قانون المعاملات المدنيـة فإن الحيازة لم ترد ضمن الحقوق العينية الأصلية . وأثار هذا الدفع أمامنا الآن . وقد رد المقدم ضده الطلب بأن موكله منتفع والانتفاع يعتبر حيازة وبالتالي الحيازة حق عيني أصلى على الأرض ولا يتطلب على ضوء ذلك أخذ الإذن من رئيس القضاء.

 برجوعنا لنص المادة 631(1) نجدها عرفت الحيازة بما يلي: الحيازة سلطة فعلية يباشرها الحائز بنفسه أو بوساطة غيره على شيء مادي بحيث تكون فـي مظهرها الخارجي وفي قصد الحائز مزاولة للملكية أو لحق عيني آخر ، وعليه فإن الحيازة الفعلية التي يباشرها الحائز بنفسه هي سلطه أو سيطرة فعليه على الأرض لم يستمدها من آخر وهى بهذا المعنى لا تكون الحقوق العينية الأصلية المنصوص عليها في المادة 31(1) من قانون المعاملات المدنية لسنه 1984م التي حصرتها هذه المادة الملكية والتصرف والانتفاع والسكنى والاستعمال والمساطحة (القرار) وحقوق الارتفاق والوقف . وحق الانتفاع الذي أشار إليه محامى المقدم ضده الطلب لا يعتبر حيازة . وقد ورد تعريفه في نص المادة (693) من قانون المعاملات المدنية لسنه 1984م كما يلي : ( الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها مادامت قائمة على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع ، عليه فإن المنتفع ، يستمد سلطته من الغير وعليه ضمان العين المنتفع بها إذا تلفت أو هلكت بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يردها لمالكها وفق نص المادة 695(ز) من قانون المعاملات المدنية لسنه 1984م ولذلك اعتبرت حقاً أصلياً . والحيازة على النقيض من ذلك ، فالحائز عند دخوله فيها يدعي ملكيتها بموجب هذه السيطرة الفعلية المادية وعليه في سبيل ذلك أن تتوفر له الشروط المنصوص عليها في المادة (649) من قانون المعاملات المدنية لسنه 1984م . ومادام الأمر كذلك كان يتعين على المحكمة العليا عدم قبول هذا الطعن مادام مقدمه لم يحصل على الإذن بالطعن من رئيس القضاء أو من يفوضه بموجب المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية. وعليه نرى أنه دون الخوض في أسباب الطلب الأخرى ، أن نقرر بعد موافقة الزملاء الأجلاء في الدائرة إلغاء قرار المحكمة العليا القاضي بشطب الدعوى برسومها والإبقاء على حكم محكمة الموضوع المؤيد من محكمة الاستئناف.

 القاضي: أميرة يوسف علي بلال

التاريخ : 20/6/2007م

 أوافق.

 

القاضي: تاج السر محمد حامد

التاريخ : 15/7/2007م

أوافق.

 

القاضي: محمد عبد الرحيم علي

التاريخ : 19/7/2007م

 مع كامل احترامي وتقديري لما ذهب إليه الزملاء الأجلاء إلا أنني أرى ما ارتأيته في قضاء النقض والذي انضم إلى فيه صاحب الرأي الثالث ولا زيادة لي على ما قلته في مرحله النقض.

 

القاضي: يوسف جاد كريم

التاريخ : 12/8/2007م

 أوافق على إلغاء قضاء المحكمة العليا موضوع طلب المراجعة ولكن استناداً على سبب أخر غير السبب الذي أبداه صاحب الرأي الأول وأيده فيه صاحبا الرأيين الثاني والثالث ذلك أن الدعوى هنا قائمة على الحيازة والحيازة هي واحـدة من أسباب كسب الملكية وفقاً لقانون المعاملات المدنية لسنه 1984م . وقد نصت المادة 631(1) من قانون المعاملات المدنية لسنه 1984م على أن الحيازة سلطة فعليه يباشرها الحائز بنفسه أو بوساطة غيره على شيء مادي بحيث تكون في مظهرها الخارجي وفى قصد الحائز مزاولة للملكية أو لحق عيني آخر كذلك ورد بالمادة 641(1) من ذات القانون أن من كان حائزاً للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس . لذلك فأن الحائز على الأرض ليس في حاجة للتقدم للحصول على إذن بالطعن بالنقض على النحو الذي رآه الأخوة في الرأي الأول والثاني والثالث . لكن بما أن السبب الصحيح الذي نصت عليه المادة (649) من قانون المعاملات المدنية لم يتوافر في حق المقدم ضده طلب المراجعة إذ انه ثابت أن ارض النزاع التي حازها لم تكن أرضاً مواتاُ بل هي في حيازة مقدمي طلب المراجعة وفق ما قدموه من شهادة صادرة من السلطات المحلية المختصة فإن قضاء محكمة الموضوع الذي قضى بإخلاء المقدم ضده طلب المراجعة والمؤيد بحكم محكمة استئناف بحري وشرق النيل يكون قد جاء وفقاً للقانون . وبالتالي فإن حكم المحكمة العليا موضوع طلب المراجعة الذي كان قد قضى بإلغاء حكمي  محكمتي أول وثاني درجة يكون قد جاء بخلاف القانون . لذلك أوافق لهذا السبب على إلغائه وتأييد حكمي محكمتي أول وثاني درجه.

 

الأمر النهائي:

 1- يلغى حكم المحكمة العليا.

2- يسترد حكم محكمة الموضوع والاستئناف.

  

تاج السر محمد حامد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

15/8/2007م 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع

  • أخبار قانونية

  • عقود

  • جرائم محلية

  • قواعد فقهية