السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية السوابق القضائية سوابق قضائية ـ مدني عبود عبد الوهاب ضد أحمد على دليل وآخر

عبود عبد الوهاب ضد أحمد على دليل وآخر

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / محمد سر الختم ماجد             قاضي المحكمة العليا          رئيساً

سعادة السيد / عبد القادر حسن فضل الله       قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد / محي الدين سيد طاهر            قاضي المحكمة العليا         عضواً

 الأطراف :

عبود عبد الوهاب             طاعن

// ضد //

           أحمد على دليل وآخر            مطعون ضدهما

 النمرة : م ع / ط م/ 3/ 1997م

المبادئ:

   قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م – إعمال المادة 82 يكون في حالة ما يكون الالتزام بالجنيه السوداني أي بالعملة السودانية.

عند صدور الحكم بالعملة الحرة (الدولار مثلاً) أو ما يعادلها ، فإذا تعذر تنفيذ الحكم والسداد بالعملة الحرة لأي سبب من الأسباب ، وكان من الضروري السداد بالطريقة البديلة أي بالجنيه السوداني يتم التقييم في تاريخ السداد لأن المحاسبة بسعر تاريخ نشوء الالتزام (أو تاريخ الحكم ) فيه ظلم ظاهر.

الحكـــم:

القاضي : عبد القادر حسن

التاريخ: 28/6/1997م

 بعد الإطلاع على الأوراق تبين أن الطاعن علم بالقرار بالمطعون فيه بتاريخ 7/12/1996م وقد طعنه بتاريخ 2/1/1997م. وأفاد الأستاذ ضياء الدين محمد الحسن المحامى وكيل الطاعن أنه كان خارج الوطن لعلاج ابنه بالمملكة العربية السعودية ، وأنه عاد قبل يومين من رفع الطعن وأرفق شهادة طبية من مركز جدة للنطق والسمع باسم أمجد ضياء الدين بتاريخ أكتوبر 1996م والتمس لذلك قبول الطعن لا سيما لتعلق الطعن بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية.

نظراً لظروف محامى الطاعن التي ذكرها في مذكرته وأن مدة التجاوز أيام معدودة ، وحيث أن القانون أجاز للمحكمة مد مدة الطعن وهي سلطة تقديرية فالرأي قبول الطعن شكلاً حتى لا يتضرر الطاعن بهذا الإجراء الشكلي خاصة وأن الطعن قد اشتمل على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية كما سيفصل ذلك وأحكام الشريعة أولى بالاعتبار.

وفي الموضوع تتلخص وقائع النزاع أن المدعى وهو الطاعن قد أقام الدعوى 2958/92 أمام محكمة الخرطوم الجزئية ضد المدعى عليه الأول والثاني (المطعون ضدهما) مدعياً بأن المدعى عليه الأول قد استلم مبلغ 14.000أربعة عشر ألف دولار لاستيراد شاحنة وعجز عن ذلك فأقام المدعى دعوى جنائية ضد المدعى عليه الأول ، وقام المدعى عليه الثاني بالاتفاق مع المدعى لسداد المبلغ أو ما يعادله بالجنيه السوداني وقد فشل المدعى عليهما في دفع المبلغ وطلب الحكم له بالمبلغ المذكور.

وبعد الرد على الدعوى حصرت محكمة الموضوع الإقرارات وأصدرت حكمها القاضي بأن يدفع المدعى عليهما بالتضامن والانفراد المبلغ المدعى به أو ما يعادله وقت السداد بالعملة المحلية.

قدم محامى المحكوم عليهما طعناً بالاستئناف وأصدرت محكمة الاستئناف من ثم قرارها المطعون فيه والذي قضى بتأييد الحكم مع حساب ما يعادل مبلغ الدعوى بالجنيه السوداني في أغسطس سنة 1991م عند تنفيذ الحكم.

تقدم الطاعن بمذكرة طعنه بالنقض وقد جاء فيها أن محكمة الاستئناف أصابت حينما أمنت على الحكم الابتدائي ولكن جانبها التوفيق بالصواب حينما أصدرت أمرها النهائي بتأييد الحكم مع حساب ما يعادل مبلغ الدعوى بالجنيه السوداني في أغسطس 1991م. وهذا يعنى انتقاص الحق المطالب به بدرجة كبيرة جداً مما يعنى اختلافاً ما يطلبه من مال بالدولار أو ما يعادله عند الوفاء وطلب إلغاء حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة الموضوع. وعرض الطعن على المطعون ضده وتقدم محاميه الأستاذ مكي عثمان المحامى بالرد على الطعن وجاء فيه أن يتعين شطب الطعن لتقديمه بعد فوات المدة وأن محكمة الاستئناف قد أصابت في حكمها وأن ذلك يتفق مع نص المادة (82) معاملات مدنية لأن الواجب هو سداد القيمة بالعملة المحلية بقيمتها عند نشوء الالتزام وليس وقت السداد. وأن المطعون ضده قد عرض المبلغ كاملاً على الطاعن ورفض الاستلام وطلب تأييد محكمة الاستئناف وشطب الطعن.

أن الأمر الذي لا خلاف حوله وثبت أمام محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف أن الطاعن سلم المدعى وأنه عجز من ذلك ولما فتح الطاعن الدعوى الجنائية تدخل والد المدعى عليه الثاني واتفق مع المدعي على سداد المبلغ بصفته ضامناً ووكيلاً وحكمت محكمة الموضوع عليهما بالسداد بالتضامن والانفراد.

والسؤال الذي نشأ هنا ما مقدار المبلغ الذي ثبت في ذمتي المحكوم عليهما (المطعون ضدهما) وما نوعه ؟ ونستطيع القول أن المحكوم به والثابت في ذميهما هو مبلغ أربعة عشر ألف دولار وهي العملة التي استلمها المدعى عليه الأول والواجب عليهما شرعاً وقانوناً سداد هذا المبلغ بها أي مبلغ أربعة عشر ألف دولار كما استلمها المطعون ضده الأول عداً ونقداً ، ويظل هذا المبلغ في ذمته وذمة ضامنه وكافله حتى تاريخ السداد والوفاء به فعلاً. ونظراً لأن السداد قد يتعذر لأسباب اقتصادية ونظامية بالدولار جرى العرف التجاري والقضائي بالسداد بالجنيه السوداني كاستثناء من الأصل ، بمعنى أنه لو وجد الدولار عند السداد فالواجب السداد به لأنه هو الذي في الذمة وليس الجنيه السوداني. وهذا العرف لم ينازل فيه أحد من الطرفين والطاعن على الأخص باعتباره صاحب الحق حيث طلب أن تكون التسوية بسعر الدولار في تاريخ السداد حتى لا يتضرر وينقص حقه وهذا الطلب في محله ويؤيده العرف والسوابق القضائية وفي محاسبة الطاعن بالجنيه السوداني بسعر الدولار في أغسطس 1991م ظلم عليه ظاهر وضرر بين والظلم مرفوع والضرر يزال شرعاً ، وليس هناك إثراء بلا سبب كما جاء في مذكرة الرد على الطعن بل العكس هو الصحيح فإن الإثراء يكون من جانب المطعون ضده إذ ما يدفعه بالجنيه السوداني اليوم أقل بكثير جداً مما هو في ذمته من الدولارات فيكون أصاب ما ليس يستحقه. ولذلك فإن حكم محكمة الموضوع قد أصاب عين الحقيقة والعدل وأن تعديل محكمة الاستئناف له في تلك الجزئية قد جانبه الصواب ويتعين لذلك إلغاء حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة الموضوع.

أما فيما يخص مد ميعاد الطعن فإن هذا الأمر متروك قانوناً للمحكمة وفق سلطتها التقديرية للمادة (303) إجراءات مدنية وقد مارست حقها في ذلك ورأت مد الميعاد وقبول الطعن شكلاً.

القاضي : محي الدين سيد طاهر

التاريخ: 28/6/1997م

أوافق.

القاضي: محمد سر الختم ماجد.

التاريخ: 2/7/1997م.

أوافق.

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع

  • أخبار قانونية

  • عقود

  • جرائم محلية

  • قواعد فقهية