الخميس, 28 آذار/مارس 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية حقوق الإنسان مبادئ أساسية في حقوق الإنسان معاهدة نموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية

معاهدة نموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية

 

اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/118 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر/1990

الديباجة
إن ــــــــــــــــ و ـــــــــــــ
رغبة منهما في زيادة تعزيز التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة في مجال العدالة الجنائية، على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإيمانا منها بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار الاجتماعي للمجرمين ويعزز مصالح ضحايا الجريمة،

وإذ يضعان في الاعتبار أن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية يسهم في إقامة العدل بصورة فعالة وفى الحد من تنازع الاختصاصات،
وإذ يدركان أن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية يمكن أن يساعد على تجنب الاحتجاز السابق للمحاكمة ويقلل بالتالي من عدد نزلاء السجون،
واقتناعا منهما، لذلك، بأنه ينبغي تعزيز نقل الإجراءات في المسائل الجنائية، 
قد اتفقا على ما يلي:

 المادة 1: نطاق التطبيق:
1. إذا اشتبه في أن شخصا ما قد ارتكب عملا يجرمه قانون دولة طرف متعاقد، جاز لتلك الدولة أن تطلب إلى دولة أخرى تكون طرفا متعاقدا اتخاذ القرارات بخصوص هذا الجرم، إذا اقتضت ذلك دواعي إقامة العدل على الوجه السليم.
2. لغرض تطبيق هذه المعاهدة، يتخذ الطرفان المتعاقدان التدابير التشريعية اللازمة لضمان أن الطلب الذي تقدمه الدولة الطالبة لاتخاذ إجراءات سوف يمكن الدولة المطالبة من ممارسة الولاية القضائية الضرورية.

المادة 2: قنوات الاتصال:
يقدم طلب اتخاذ الإجراءات كتابة. ويحال الطلب ومستنداته والمراسلات اللاحقة، عبر القنوات الدبلوماسية، مباشرة بين وزارتي العدل أو أية سلطات أخرى يحددها الطرفان.

المادة 3: الوثائق المطلوبة:
1. يتضمن طلب اتخاذ الإجراءات المعلومات التالية أو يكون مشفوعا بها:
(أ) السلطة مقدمة الطلب،
(ب) وصف للفعل المطلوب نقل الإجراءات بشأنه، بما في ذلك تحديد زمان ومكان ارتكاب الجرم،
(ج) بيان بنتائج التحقيقات التي تؤكد الاشتباه في ارتكاب جرم،
(د) الأحكام القانونية للدولة الطالبة التي بموجبها يعتبر الفعل المقترف جرما،
(هـ) معلومات دقيقة بقدر معقول عن هوية المشتبه فيه وجنسيته ومحل إقامته.
2. تشفع المستندات المقدمة دعما لطلب اتخاذ إجراءات بترجمة لها بلغة الدولة المطالبة أو بلغة أخرى مقبولة لدى تلك الدولة.

المادة 4: التصديق والتوثيق:
رهنا بالقانون الوطني، وما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك، لا يحتاج طلب اتخاذ الإجراءات ومستنداته، وكذلك الوثائق والمواد الأخرى التي تقدم استجابة له، إلى تصديق أو توثيق [ 1 ] .

المادة 5: البت في الطلب:
تنظر السلطات المختصة في الدولة المطالبة فيما تفعله بشأن طلب اتخاذ الإجراءات، وذلك من أجل الاستجابة لهذا الطلب على أكمل وجه ممكن في نطاق قانونها، وتقوم على الفور بإخطار الدولة الطالبة بالقرار الذي تتخذه.

المادة 6: التجريم المزدوج:
لا يستجاب لطلب اتخاذ الإجراءات إلا إذا كان الفعل المرتكب، الذي يستند إليه الطلب، يشكل جرما إذا ارتكب في أراضى الدولة المطالبة.

المادة 7: مبررات الرفض:
إذا رفضت الدولة المطالبة قبول طلب لنقل الإجراءات، تعين عليها أن تبلغ الدولة الطالبة بأسباب هذا الرفض. ويجوز رفض القبول في الحالات التالية [ 2 ] :
(أ) إذا لم يكن المشتبه فيه من رعايا الدولة المطالبة أو من المقيمين فيها عادة،
(ب) إذا كان الفعل يعتبر جرما بمقتضى القانون العسكري لكنه لا يعتبر جرما بمقتضى القانون الجنائي العادي أيضا،
(جـ) إذا كانت للجرم علاقة بالضرائب أو الرسوم أو الجمارك أو النقد الأجنبي،
(د) إذا اعتبرت الدولة المطالبة أن الجرم ذو طابع سياسي.

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع