السبت, 27 نيسان/أبريل 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية حقوق الإنسان مبادئ أساسية في حقوق الإنسان البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 1997

البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 1997 - الجزء الرابع من البروتوكول الخاص بالميثاق

 مادة: (24) الوقائع:

1- إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق الإنسان أو حقوق الشعوب – تأمر بالإجراء المناسب لمعالجة الانتهاك.
2-
يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بمعالجة نتائج الإجراء أو الوضع الذي يشكل المخالفة لهذا الحق، وأن يتم دفع التعويض العادل للطرف المضار.
3-
في حالة الخطورة الشديدة والطوارئ، ومتى كان ذلك ضرورياً لتجنب الضرر الذي يقع على الأشخاص ويتعذر إصلاحه – تتخذ المحكمة الإجراءات المؤقتة عند الضرورة.

مادة: (25) الحكم:

1- يكون حكم المحكمة الذي يتخذ بالأغلبية نهائياً ولا يخضع للطعن.
2-
يتلى حكم المحكمة علناً في المحكمة مع إرسال الإخطار اللازم إلى الأطراف.
3-
يتم إبداء حيثيات حكم المحكمة.
4-
إذا لم يمثل حكم المحكمة – كلياً أو جزئياً – الرأي الجماعي للقضاة – يكون من حق أي قاض أن يسلم رأياً منفصلاً أو معارضاً.

مادة: (26) تنفيذ الحكم:

تتعهد الدول أطراف هذا البروتوكول بالامتثال للحكم في أي قضية تكون أطرافاً فيها، وضمان تنفيذه.

مادة: (27) الإخطار بالحكم:

1- يتم إخطار أطراف القضية بحكم المحكمة، ويتم إرساله إلى الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية.
2-
يتم كذلك إخطار مجلس الوزراء بالحكم الذي يراقب تنفيذه نيابة عن الجمعية العمومية.

مادة: (28) التقرير:

تقدم المحكمة لكل دورة انعقاد عادية للجمعية العمومية تقريراً عن عملها أثناء السنة المنصرمة، ويحدد التقرير على وجه الخصوص الحالات التي لم تمتثل فيها الدولة لحكم المحكمة.

مادة: (29) الميزانية:

تحدد وتتحمل منظمة الوحدة الأفريقية نفقات المحكمة، وأجور وعلاوات القضاة، وميزانية السجل الخاص بها، وفقاً للمعايير التي تضعها منظمة الوحدة الأفريقية بالتشاور مع المحكمة، واضعة في الاعتبار استقلال المحكمة.

مادة: (30) قواعد الإجراءات:

تضع المحكمة القواعد وتحدد الإجراءات الخاصة بها.

مادة: (31) التصديق:

1- يفتتح البروتوكول للتوقيع والتصديق أو الانضمام من قبل أي دولة طرف في الميثاق.
2-
يتم إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام إلى هذا البروتوكول لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.
3-
يبدأ العمل بالبروتوكول بعد شهر واحد من إيداع إحدى عشرة وثيقة تصديق أو انضمام.
4-
بالنسبة لأي دولة طرف تصدق على البروتوكول لاحقاً – يبدأ العمل بالبروتوكول بالنسبة لتلك الدولة في تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
5-
يخطر الأمين العام كافة الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية ببدء العمل بهذا البروتوكول.

مادة: (32) التعديلات:

1- يجوز تعديل هذا البروتوكول إذا قدمت دولة طرف بهذا البروتوكول طلباً خطياً بهذا المعنى إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، ويجوز للجمعية العمومية أن تتبنى – بأغلبية ثلثي الأعضاء – مسودة التعديل بعد إخطار كافة الدول أطراف هذا البروتوكول، وإبداء المحكمة لرأيها حول التعديل.
2-
يكون من حق المحكمة كذلك أن تقترح مثل هذه التعديلات على هذا البروتوكول عندما ترى ذلك ضرورياً، وذلك عن طريق الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.
3-
يبدأ العمل بالتعديل بالنسبة لكل دولة طرف قبلت التعديل بعد شهر واحد من استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية لإخطار القبول.
_______________________
*
بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع