السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية أقسام قانونية متنوعة شروط إستخدام الموقع .مرافعة الدفاع الختامية في إحدى الدعاوى المدنية ـ دعوى المطالبة بمبلغ وارد في إيصال أمانة

.مرافعة الدفاع الختامية في إحدى الدعاوى المدنية ـ دعوى المطالبة بمبلغ وارد في إيصال أمانة

مُلخص الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنَّ المشتري قد وكَّل والده ليقوم مقامه وينوب عنه في شراء عقار (منزل) ، وبناءً على ذلك التفويض وقَّع والد البائع عقد البيع و سدد ثمن البيع للبائع ، إلا أنَّه حبس مبلغ وقدره =/2.000.000 جنيه سواني من ثمن البيع ، وذلك لحين تقديم البائع أو وكيله ما يُفيد سداده لإستهلاك الكهرباء والماء وسداده للعوائد المستحقة عن الفترة السابقة للبيع ، و لإخلاء المستأجر الموجود حالياً في العين المبيعة (حسب وعدهم).

 علماً بأنَّ هذه الشروط لم تذكر في عقد البيع ، وبناءً على ذلك قام المحامي بتحرير إيصال أمانة بالمبلغ المذكور (إثنين مليون) ، وقعه والد المشتري (دون ذكر لصفته بأنه وكيل للمشتري) ، مُحرراً لصالح المحامي (دون ذكر لصفته بأنه وكيل للبائع) ، وذكر في الإيصال بأن يسدد المبلغ بمجرد تسجيل العقار.

عقب التسجيل ، إمتنع والد البائع عن سداد المبلغ وذلك لحين إخراج المستأجر من العقار أو تسليمه الأجرة التي كان يسددها عن الفترة التي تبدأ من تاريخ شراؤه للعقار وما يستجد من أجرة ، كما طالب بإبراز ما يُفيد سداد البائع لمتأخرات إستهلاك الكهرباء والماء التي على العين المبيعة عن الفترة التي تسبق تاريخ الشراء وحتى تسليمه للعقار.

رفض المحامي هذه الطلبات وأصر على أن يدفع باقي قيمة البيع (الثمن) ، وإزاء رفض الطرفين وإصرار كل منهما على موقفه ، أقام المحامي الدعوى بإسمه للمطالبة بالمبلغ الوارد في إيصال الأمانة.

ملحوظة : صدر الحكم لصالح المدعي من محكمة أول درجة ، إستأنف المدعى عليه الحكم على أساس خطأ محكمة أول درجة في تكييف الدعوى التكييف القانوني السليم ، إذ أنها دعوى حوالة حق وليست دعوى للمطالبة بمبلغ وارد في إيصال أمانه ، و لإنعدام صفة المدعى في المطالبة بباقي الثمن ، إستجابت محكمة الإستئناف وقضت بقبول الإستئناف وتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفضه ، طعن المدعى (المستأنف ضده) على حكم محكمة الإستئناف فرفض طعنه وتأيد الحكم.

 

( مرافعـة الدفــاع الختـاميـة )

فيما بين

......................              ـ بصفته مدعي

ضــد

   .................                     ـ بصفته مدعى عليه

في الدعوى المدنية رقم ……./2002م ، والمنظورة بجلسة ..../.../2002م

 

السيد/ قاضي جزئي محكمة أم درمان الجزئية                            الموقر

 ببالغ الإحترام والتقدير ونيابة عن الدفاع ألتمس من سيادتكم السماح لي بتقديم مرافعة الدفاع الختامية ، والتي تتلخص في الآتي:

 1/ رفض طلبات المدعي ، لانعدام السبب والسند القانوني:

لا غرو أنَّ من أركان الإلتزام الجوهرية المحل والسبب, وبذلك فإن منشأ الالتزام يقوم على وجود رابطة قانونية ما بين الدائن والمدين.

 وترتيباً على ذلك أنه ، إذا كان محل الالتزام هو الاجابة على السؤال بماذا التزم المدين ؟ فالسبب هو الإجابة على السؤال لماذا التزم المدين؟؟

" لطفاً: راجع مؤلف الدكتور عبد الودود يحيى – النظرية العامة للإلتزامات – القسم الأول – طبعة عام 1994 م – الناشر دار النهضة العربية – صفحة 126"

 فالنظام القانوني السوداني لم يعتنق مذهب الالتزام المجرد كما فعلت القوانين الجرمانية ، إنما اهتدى بالقانون الإنجليزي والشريعة الإسلامية في هذا الشأن إذ أوجب أن يكون الإلتزام مسبباً.

فالعقود – الالتزام – عنده إما شكلية وهذه يكفي في صحتها الشكل وحده ، وإما رضائية وهذه لا بد فيها من وجود اعتبار (consideration) وهو ما يعرف بالسبب أو المقابل.

" لطفاً: راجع مؤلف الدكتور عبد الرزاق السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء الأول (نظرية الالتزام بوجه عام) – الناشر دار إحياء التراث العربي – صفحة 470".

 وترتيباً على ذلك ، فإنَّ زعم المدعي بأنَّ منشأ الإلتزام هو سند الدين الذي حرره المدعى عليه دون أن يُبيَّن المدعي سبب هذا الإلتزام ، لهو قول مرسل لا يصلح قانوناً لأن يقوم أساساً للمطالبة بالزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ الـ=/ 1.000.000جنيه سوداني.

 فليست هناك أية رابطة قانونية بين المدعى عليه والمدعي ، تخول الأخير مطالبة المدعى عليه بأداء هذا المبلغ.

 وطالما أنَّ الإدعاء ينفي طيلة مراحل هذه الدعوى وجود حوالة حق ، فما هو سبب هذا الالتزام التي تعهد المدعى عليه بأدائه ؟؟

 بل على النقيض تماماً ، فإنَّ المدعي يُقر صراحة في رده على طلب التفاصيل الفقرة (1) بأنَّ المبلغ المطالب به هو الجزء المتبقي من ثمن بيع العقار رقم (420).

 وثابت يقيناً من رد المدعي على طلب التفاصيل أنَّ البائع هو المدعو/ ......... ، وأنَّ المشتري هو المدعو/ .............. ممثلاً بوالده المدعى عليه في هذه الدعوى الماثلة.

 فما هي صفة المدعي في المطالبة بهذا المبلغ ، وإقامته للدعوى بإسمه وصفته الشخصية ؟؟

إنَّ زعم المدعي بأنَّ المبلغ المطالب به يُمثل أتعاب المحاماة الإتفاقية التي يستحقها من البائع المدعو (.............) ، هو أمر لا شأن للمدعى عليه به ، فضلاً عن أنه لم يثبت أمام عدالة المحكمة الموقرة صحة هذا الإدعاء.

 فأين الدليل على رضا البائع ( ............. ) وموافقته على استئثار المدعي بالجزء المتبقي من الثمن؟؟

"بالنسبة لقضايا حوالة الحق الذي كان في الأصل قائماً بين المدعي (.............) ومدينه (المدعو/................) ، فإنه يتعين أن تجيء عريضة الدعوى موضحة حصول الحوالة كتابة ، وقيام المدعي بإنذار المدعى عليه بها قبل رفع الدعوى ، وإلا فأنه لا يحق له مقاضاته إلا إذا ضم المدين كمدع ثان في الدعوى".

"لطفاً: راجع مؤلف الدكتور محمد الشيخ عمر – شرح قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م – الجزء الأول (الدعوى) – الطبعة الثانية – صفحة (253 – 254)".

 فهل أبرز المدعي ما يفيد نشوء حوالة الحق بينه وبين مدينه المدعو/............ ؟؟ وهل أنذر المُدعي المدعى عليه قبل رفع الدعوى ؟؟ وعلى أسوأ تقدير هل ضم المُدعي المدين (المدعو/..............) كمدع ثان في هذه الدعوى الماثلة لإثبات إنعقاد الحوالة ؟؟

 إنَّ الإجابة على كل هذه التساؤلات المنطقية هي النفي قطعاً ، مما يترتب عليه إنعدام حق المدعي في مقاضاة المدعى عليه ، ومما تكون معه جديرة بالشطب لإفتقارها لأي سند قانوني.

 2/ رفض الدعوى ، لعدم إنعقاد حوالة الحق قانوناً:

 أفاد الإدعاء في رده على طلب التفاصيل الفقرة (4) بأنَّ مبلغ المطالبة ورغم كونه جزءاً من ثمن بيع العقار إلا أنَّ المدعى عليه قد وافق بحضور البائع (المدعو/................) على سداد هذا المبلغ للمدعي بإعتباره أتعاب محاماة نظير الجهد الذي بذله في دعوى ابطال الهبة.

 وبإفتراض جدلي محض بصحة مزاعم الإدعاء جميعها ، فإن التكييف القانوني السليم للوقائع المذكورة هو حوالة حق ، رضي المدعي أم لم يرضى ، مما يتعين معه تطبيق شروطها وأحكامها.

 وحتى نزيل ذلك اللبس وتلك الغشاوة العالقة في ذهن الإدعاء بشأن الحوالة ، فإننا نحيله إلى تعريف الحوالة الوارد بالمادة (506) الفقرة (أ) من قانون المعاملات المدنية والذي ينطبق تماماً مع الوقائع الماثلة في هذه الدعوى.

" الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهي عقد لازم…..…"

كما أوجب القانون ضرورة توافر شروط عامة لصحة الحوالة منها وحسب ما تقضي به المادة (507) الفقرة (1) والفقرة (5) الآتي:

1- يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له ..

فهل قدَّم المدعي ما يفيد موافقة ورضا المحيل؟؟

 وكذلك الفقرة (5) من ذات المادة حيث تنص على التالي:

(5) باستثناء عقود الحوالة السارية عند صدور هذا القانون ، يشترط أن يكون عقد الحوالة كتابة وأن يجدد كتابه.

 ومُفاد ذلك أنَّ المشرع قد اشترط كتابة عقد الحوالة كما اشترط تجديدها كتابة أيضاً ، وهذا شرط وجوبي لا يغني عنه أي شيء آخر.

فهل أبرز المدعي أي دليل كتابي يفيد انعقاد حوالة الحق بينه (المحال له) والبائع (المحيل) كتابة ، وبشروطها التي تطلبها القانون؟؟

 ومن نافلة القول الإشارة إلى أن تقديم أي بينة أخرى لإثبات استحقاق المدعي لهذا المبلغ المتنازع عليه ، لا يعفى عن تقديم الدليل الكتابي في ظل هذا النص الآمر.

 وغنى عن البيان ، أنه وطالما أنَّ المدعي قد عجز عن إثبات إنعقاد حوالة الحق بالشكل الذي استوجبه القانون ، وطالما أنه عجز عن تقديم دليل انعقاد الحوالة المكتوب ، فبالتالي تتلاشى صفة المدعي في المطالبة بباقي ثمن البيع والمستحق سلفاً للبائع المدعو (..............) ، والذي يحبسه المدعى عليه ممارسة لحقه القانوني في حبس الثمن لحين قيام البائع بتنفيذ ما عليه من إلتزامات.

 إذ يصبح واضحاً وبشكل جلي ، عدم وجود أي صلة أو علاقة قانونية بين المدعى عليه والمدعي تخول الأخير المطالبة بهذا المبلغ.

وتأسيساً على ما تقدم ، وحيث الثابت قطعاً إفتقار الدعوى لدليل إنعقاد حوالة الحق المكتوب بين المحيل والمحال له حسبما يتطلبه القانون ، فإن الدعوى تكون مستحقة الرفض لعدم قيامها على سند صحيح لا من حيثُ الواقع ولا القانون.

 3/ تمسك المدعى عليه بعدم التنفيذ نظراً لإخلال البائع بتنفيذ التزامه :

 تقضي المادة (193) الفقرة (1) بأنَّ:

"يتم تسليم المبيع إما بالفعل أو بأن يخلى البائع بين المبيع والمشتري مع الأذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته".

 ومفاد ذلك أنه لا يكفي المشتري أن تنتقل إليه ملكية المبيع ، بل لا بد له أيضاً من حيازة المبيع لكي يتمكن من الانتفاع به.

ذلك أنَّ حق الملكية يتضمن الانتفاع ، وهو لا يكون الا عن طريق الحيازة مباشرة أو غير مباشرة.

 ويحصل وفاء الالتزام بالتسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وعلمه ولو لم يتسلمه بالفعل.

ووضع المبيع تحت تصرف المشتري يقتضي تمكينه من حيازته والإنتفاع به دون عائق.

"لطفاً: راجع مؤلف الدكتور سليمان مرقص – الوافي في شرح القانون المدني – المجلد الثالث (عقد البيع) – صفحة 477".

 ومن المستقر فقهاً وقضاءاً أن يكون المبيع الذي يوضع تحت تصرف المشتري مطابقاً للمتفق عليه حتى يتمكن المشتري فعلاً من مباشرة حيازته وإستعماله الاستعمال الذي تسمح به طبيعته أو الذي يتفق مع الغرض الذي أشترى من أجله.

"لطفاً: راجع نفس المرجع السابق – صفحة 478".

 فهل أخلى البائع ما بين المبيع والمشتري ، وأذن له بقبضه دون مانع يحول من حيازته حسبما يتطلبه القانون؟؟

إن الإجابة على هذا التساؤل هي النفي قطعاً ، فالمشتري ومنذ تاريخ إبرام عقد البيع لم يحوز العقار ولم ينتفع به سواء إنتفاعاً مباشراً أم غير مباشر ، وذلك كله بسبب تقصير البائع ( المدعو/.............) في تنفيذ التزامه بالتخلية وتمكين المُشتري من الحيازة.

إذ أنَّ العقار المبيع ما زال مشغولاً بمستأجر ينتفع بالعقار منذ عام 2000 م ـ قبل تاريخ شراء العقار ـ وحتى تاريخ اليوم ، بل الأدهى والأمَّر من ذلك أنَّ المستأجر قد قام بالوفاء بالأجرة مقدماً للمالك السابق وحتى تاريخ 30/5/2003م .

 وبالتالي فإنَّ المشتري لم ينتفع بالمبيع بأي شكل من الأشكال ، فلا هو بقادر على استغلال العقار وسكناه نظراً لوجود المستأجر ولا هو ينتفع بريع العقار نظراً لتمام الوفاء للمالك السابق رغم أن المشتري يمتلك العقار منذ أكثر من ستة أشهر.

 ومما يجدر ذكره ، أنه ينبغي للإدعاء التمييز ما بين تسليم المبيع وبين انتقال حيازته.

فقد يعتبر المشتري متسلماً للمبيع دون أن تكون له حيازته ، وذلك إذا وضع تحت تصرفه دون أن يستولي عليه استيلاء مادياً ، كتسلمه لمفاتيح الدار أو تسجيله ، ولكنه لا يعتبر حائزاً للمبيع الا بالتخلية ما بين المبيع والمشتري دون عائق.

" لطفاً: راجع مؤلف الدكتور عبد الرزاق السنهوري – نفس المرجع السابق – صفحة 589, على الحاشية ".

 وترتيباً على ذلك ، فإن تسجيل المشتري للعقار لا يعتبر حيازة له طالما أن الحيازة الفعلية لم تنتقل اليه ، وطالما أنَّ منفعة العقار المتمثلة في استغلاله أو الانتفاع بأجرته لم تسلم اليه بسبب البائع أو خلفه.

 وإزاء ما تقدم ، يضحى تمسك المدعى عليه بعدم تنفيذ التزامه بأداء المبلغ المتبقي من ثمن البيع سنداً لنص المادة (132) هو ممارسة مشروعة لحق كفله القانون لأياً من المتعاقدين لإجبار المتعاقد الآخر على تنفيذ إلتزامه.

 وغني عن القول أنَّ المدعى عليه وبصفته وكيلاً عن المشترى له أن يمتنع عن الوفاء وأن يتمسك بحبس الثمن وعدم التنفيذ سواء كان ذلك في مواجهة البائع عند مطالبته لباقي الثمن أو في مواجهة أي شخص آخر حلَّ محل البائع أو أُحيل اليه الحق في بقية الثمن بموجب أي تصرف قانوني ، طالما أنه ثابت يقيناً أنَّ المبلغ المطالب به هو الجزء المتبقي من الثمن.

 وتطبيقاً لذلك فإنَّ المدعى عليه يدفع بعدم التنفيذ سنداً لنص المادة (132) من قانون المعاملات المدنية لعام 1984م ، لحين قيام البائع (المدعو/..............) بالوفاء بما عليه من التزام.

 4/  حق البائع في حبس الثمن :

تنص المادة ( 190 ) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م الفقرة (1) على :

" يلتزم البائع بتلسيم المبيع إلى المشتري مجرداً من كل حق آخر وأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية إليه ".

 ومؤدي هذا النص أن يلتزم البائع بتطهير المبيع من كل حق سابق على تاريخ البيع وأن يفي بجميع الإلتزامات التي على المبيع بحيث يُسلم للمشتري خالياً من إية إلتزامات .

 والثابت أنَّ العقار المبيع ما زال مُثقلاً بإلتزامات مالية مُستحقة لجهات حكومية متمثلة في جهة العوائد والإدارة العامة للكهرباء والماء عن فواتير إستهلاك الكهرباء والماء بواسطة المستأجر القاطن بالعقار.

 كما تنص المادة ( 197 ) من قانون المعاملات المدنية الفقرة (1) على :

" يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير يعترض المشتري إذا كان سبب الإستحقاق سابقاً على عقد البيع ".

 والثابت أنَّ العقار ما زال مشغولاً بمستأجر يقطن بالعقار قبل شراء المنزل وحتى تاريخ هذه اللحظة ، فضلاً عن أنَّ المستأجر يدعى بأنه قد سدَّد الأجرة مُقدماً للمالك السابق حتى تاريخ 30/5/2003م ، وبالتالي فهو ممتنع عن أداء الأجرة للمالك الجديد لبسق الوفاء بها .

 ورغم مُطالبة المدعى عليه للمدعي بوصفه وكيل البائع برد القيمة الإيجارية الإ أنه أمتنع عن ذلك ، مما حدا بالمدعي عليه لحبس الجزء المتبقي من الثمن ممارسة لحقه القانوني في حبس الثمن لحين قيام البائع بالوفاء بما عليه من إلتزامات .

" للمشتري الحق في حبس الثمن ولو كان مُستحق الدفع إذا وقع له تعرض في المبيع أو وجدت عنده أسباب جدية تجعله يخشى وقوع هذا التعرض أو وجد بالمبيع عيباً يوجب الضمان ".

= لُطفاً : الدكتور عبدالرزاق السنهوري ـ الوسيط في شرح القانون المدني ـ الجزء الرابع المتعلق بعقد البيع ـ طبعة دار إحياء التراث العربي ـ صفحة 788 =

 " إذا قام سبب الحبس في بعض المبيع وليس كله ، بأن وقع تعرض في جزء من المبيع ، أو خشى المشتري وقوع هذا التعرض أو ظهر على المبيع دين أو حق رهن أو إرتفاق أو نحو ذلك .

فليس للمشتري أن يحبس كل الثمن ، بل يحبس جزءاً منه يتناسب مع الخطر الذي يتهدده ، فيحبس مثلاً ما يُساوي الدين المضمون أو قيمة الجزء المهدد بالإستحقاق .

وحق المشتري في حبس الثمن يحتج به المشتري ، ليس فحسب تجاه البائع ، بل أيضاً تجاه الغير كما إذا حوَّل البائع الثمن فإنَّ للمشتري أن يحتج بحق الحبس تجاه المحال له حتى ولو كان المشتري قد قبل الحوالة ".

= لُطفاً : الدكتور عبد الرزاق السنهوري ـ الوسيط في شرح القانون المدني ـ الجزء الرابع المتعلق بعقد البيع ـ طبعة دار إحياء التراث العربي ـ صفحة 793 =

 " حق المشتري في حبس الثمن ، ما هو الإ تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ ".

= لُطفاً : الدكتور عبد الرزاق السنهوري ـ الوسيط في شرح القانون المدني ـ الجزء الرابع المتعلق بعقد البيع ـ طبعة دار إحياء التراث العربي ـ صفحة 793 =

 وعلى هدى ما تقدم ، وحيثُ الثابت أنَّ المبلغ المتنازع عليه هو الجزء المتبقي من ثمن العقار ، كما هو ثابت أيضاً استئثار البائع بأجرة العقار المبيع والمدفوعة مقدماً مع إمتناعه دون مسوغ قانوني عن تسليمها للمشتري ، مما يكون معه للمشتري الحق في حبس الجزء المتبقي من الثمن والبالغ قدره =/100.000 دينار ، لحين قيام البائع بالوفاء بإلتزاماته.

 5/ إخلال البائع بالتزامه القانوني ، ضمان التعرض الصادر منه :

ومفهوم هذا الإلتزام القانوني ، هو أنَّ البائع يلتزم بضمان التعرض القانوني الصادر منه ومن الغير ، ويكون البائع مُخلاً بإلتزامه إذا صدر تعرض منه للمشتري بعد إبرام عقد البيع.

 " لقيام ضمان التعرض الصادر من البائع ، يجب أن يصدر من البائع عملاً من شأنه أن يحول ، كلياً أو جزئياً ، دون إنتفاع المشتري بملكية المبيع ، وهذا يقتضي توافر شرطين:

أولاً : وقوع التعرض فعلاً .

ثانياً : أن يكون التعرض الذي وقع عملاً من شأنه أن يحول ، كلياً أو جزئياً ، دون إنتفاع المشتري بملكية المبيع ، ويستوي في ذلك أن العرض مبيناً على سبب مادي أو يكون مبيناً على سبب قانوني ".

= لُطفاً : الدكتور عبد الرزاق السنهوري ـ الوسيط في شرح القانون المدني ـ الجزء الرابع المتعلق بعقد البيع ـ طبعة دار إحياء التراث العربي ـ صفحة 626 =

 " لا يجوز للبائع أن يتعرض بنفسه للمشتري في حيازة المبيع ، سواء كان التعرض قانونياً أو مادياً ".

= لُطفاً : الدكتور سليمان مرقس ـ الوافي في شرح القانون المدني ـ الجزء الثالث ـ في العقود المسماة (عقد البيع) ـ طبعة 1990م ـ صفحة 513 =

 كما تنص المادة (197) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م على:

(1) يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير يعترض المشتري إذا كان سبب الإستحقاق سابقاً على عقد البيع.

(2) يضمن البائع إذا إستند الإستحقاق إلى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعله .

 وبإنزال التقريرات سالفة الذكر على وقائع الدعوى يبين أنَّ البائع قد إستئأثر بريع العقار المبيع منذ تاريخ شراؤه ، وإمتنع عن تسليم المشتري أجرة العقار التي قام المستأجر بتسديدها مقدماً للمالك السابق حتى تاريخ 31/5/2003م ، مما يكون معه البائع قد حرم المشتري من الإنتفاع بالعقار المبيع سواء بإستغلاله والإنتفاع بسكناه أو بالإنتفاع من ريعه بصفته المشتري والمالك له ، مما يكون معه البائع قد أخل بإلتزامه القانوني الوارد بالمادة (197) ، ومما يكون معه للمشتري الحق في حبس الجزء المتبقي من الثمن سنداً لنص المادة (132) من قانون المعاملات المدنية لعام 1984م.

 6/ عدم إستحقاق المُدعي للأتعاب الإتفاقية ، نظراً لصوريتها :

 ملحوظة: موضوع ذو صلة :

أسباب الإستئناف في مطالبة مدنية ـ مبلغ وارد في إيصال أمانة.

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع