السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية مواضيع قانوينة متنوعة

زواج السر كصورة من صور الزواج العرفي

زواج السر كصورة من صور الزواج العرفي

تفشت ظاهرة الزواج العرفي في السودان بصورة ملفتة للنظر مما يستدعي انتباه الجميع لهذه الظاهرة وتلمس مسوغاتها ومسبباتها بهدف دراسة الظاهرة وإيجاد حل جذري لها قبل أن يستفحل الأمر ويستشري ويصبح أمرا حتميا لا يمكن تجاوزه ، وتأتي أهمية هذه الظاهرة لكونها ظاهرة غريبة على مجتمعنا السوداني وتأتي هذه الغرابة كونها تستشري في أوساط المثقفين السودانيين وبصفة خاصة داخل الوسط الجامعي وفي دواوين الدولة المختلفة بالخرطوم  ، مما يستدعي الالتفات لهذه الظاهرة قبل أن تأخذنا على حين غرة ، وتصيبنا في  أعز ما نملك من بناتنا وأخواتنا وعشيرتنا الأقربين لما لها من اثر الاعتداء على الأعراض المصونة ، والأشد خطورة من ذلك هو أن مجموعة تنبري للدفاع عن هذه الظاهرة وتوجد لها مبررات ومسوغات شرعية مغلوطة تنم عن جهل أصحابها .

وزارة العدل: محاكمة المتهمين في أحداث أمدرمان راعت كافة الجوانب القانونية

وزارة العدل: محاكمة المتهمين في أحداث أمدرمان راعت كافة الجوانب القانونية

رداً على القراءة التحليلية عن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة عن السودان في الشق المتعلق بإثارة بعثة الأمم المتحدة قلقها إزاء الجوانب الإجرائية القضائية للمحاكمات الخاصة بصدور أحكام الإعدام لمنسوبي حركة العدل والمساواة في أحداث أم درمان وعدم استيفائها الضمانات الدولية والشق المتعلق بحماية الأطفال من حكم الإعدام حيث يُدعي أن هنالك طفل يبلغ السادسة عشرة عاماً قد حكم عليه بالإعدام في أحداث أم درمان أوجز الآتي:

فيما يتعلق بالجوانب الإجرائية القضائية والضمانات الدولية:

1/ بعد انجلاء المعارك وبالرغم من بشاعة وغرابة اعتداء حركة العدل والمساواة على مدينة أم درمان أعلنت الدولة خيار اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة القوات المعتدية تحت مواد القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م والأخير هو القانون الذي يحكم الوقائع باعتبار أن السودان قد وقّع على عدد من الاتفاقيات دولية وإقليمية وثنائية لمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية وهي:

2/ ترتيباً لما ورد في البند أعلاه أصدر السيد وزير العدل قراراً قضى بتأسيس نيابة مكافحة الإرهاب وفقاً لأحكام القانون.

وبعد أن باشرت نيابة مكافحة الإرهاب التحريات أتضح أن حركة العدل والمساواة تقوم بتجنيد الأطفال قسراً وبتجنيدها لهؤلاء الأطفال تكون الحركة قد أتت جرماً يهتز له الضمير الدولي الإنساني ويخرق كل الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بحماية الأطفال.

قــــرار مــجلــس الأمـــن رقـــم (1593/2005)فـــي المـيـزان

قــــرار مــجلــس الأمـــن رقـــم (1593/2005)فـــي المـيـزان

 

د. عبد الرحمن إبراهيم الخليفةحسن

الأستاذ المشارك

بكلية القانون- جامعة الخرطوم

والمحامى

 

تنص المادة (1) من نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، 1998 على التالى:-

"....... ويخضع إختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساس."

وبذلك يكون المرجع الضابط لإختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو النظام الأساس للمحكمة دون سواه ولاتمارس المحكمة ولا مدعيها العام بالضرورة أى إجراء قانونى إلا إذا كان ذلك الإجراء القانونى موافقاً لأحكام نظامها الأساس وتأسيساً على ماتقدم سنبسط الحجة التى تفضح مخالفة القرار 1593/2005 الذى اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم 5158 المنعقدة في 31 مارس 2005م وطلب المدعى العام ولائحة إدعائه لنظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية إذ ورد في البند (1) من ذلك القرار مايلى:

"يقرر (مجلس الأمن) إحالة الوضع القائم في دارفور منذ يوليو 2002م إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية."

تم قرار الإحالة بإشارة من مجلس الأمن إلى المادة 16 من نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية وهى مادة لاصلة لها بالإحالة ولكنها مادة تتعلق بإرجاء التحقيق أو المقاضاة، كما تمت الإحالة بالإشارة إلى المادتين 75 و 79 من نظام روما الأساس، أما المادة الأولى منهما فهى تعالج حصراً جبر أضرار المجنى عليهم وأما المادة الثانية فهى عن الصندوق الإستئمانى لصالح المجنى عليهم وليس ثمة صلة بين قرار الإحالة والإشارة لهاتين المادتين. يبدو غريباً أن مجلس الأمن تحاشي تماماً الإشارة للمادة 13 (ب) من نظام روما الأساس والتى تشير للإحالة من مجلس الأمن كأحد أحوال ممارسة المحكمة لإختصاصها فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة (5) من نظام روما الأساس وهى:

بيان من المحامين السودانيين حول المحكمة الجنائية.

هذا بيان للناس وتبصرة لشعب السودان وتذكرة للعالمين


أيها الشعب السوداني الوفي:


يصدر المحامون السودانيون هذا البيان وفاءاً وأداءاً لدورهم في دفع الظلم ونصرة الحق كما ورد في نصوص دستور السودان وتبياناًَ للحق في عالم عم فيه الظلم واختلطت فيه قيم العدالة وأصبح القوى يأكل الضعيف فساد فيه قانون الغابة.

أصدرناً بياناً قبل عدة أشهر بعد تقديم مدعي المحكمة الجنائية الدولية المدعو لويس مورينو أوكامبو طلباً للمحكمة التمهيدية للسماح له بالتحقيق مع السيد رئيس الجمهورية المشير/ عمر حسن أحمد البشير لاشتباهه في ارتكاب جرائم كما يزعم بموجب النظام الأساسي للمحكمة وطلب من المحكمة إصدار أمر التوقيف حتى يتمكن من التحقيق ثم يرفع الملف للمحكمة للشروع في المحاكمة إذا وجد بعد التحقيق بينات مبدئية توجب توجيه الاتهام. ولقد أوضحنا في بياننا المشار إليه أن ما قام به المدعو أوكامبو ما هو إلا كيد سياسي بغطاء قانوني يستغل فيه أعداء السودان وتوجهاته التحريرية من هيمنة قوى الطغيان والشرف العالم كل المؤسسات الدولية بما في ذلك مجلس الأمن الدولي لتحقيق أهدافهم الشريرة وبعد فشلهم الذريع في كل مخططاتهم لجأوا أخيراً لاستغلال المؤسسات العدلية وللأسف وجدوا بعض النفوس الضعيفة ممن ينتسبون إلى العدالة مثل المدعو/ لويس أوكامبو أدوات طيعة لتحقيق أهدافهم الخبيثة.

علماء أجازوه للضرورة وبعضهم اعتبره من " الأنكحة الفاسدة".

علماء أجازوه للضرورة وبعضهم اعتبره من " الأنكحة الفاسدة".

القاهرة: )الشرق الاوسط( .


أثار بحث فقهي أصدرته دار الإفتاء المصرية حول إباحة زواج المسيار بشرط موافقة ولى الأمر، جدلا بين علماء الأزهر، حيث رفض فريق من العلماء شرط موافقة ولى الأمر، معتبرين أن الزواج يصبح صحيحا شرعا إذا ما اكتملت كافة أركانه وشروطه الشرعية من إيجاب وقبول وشهود وإعلان، بغض النظر عن المسمى الذي يطلق على هذا الزواج، بينما اعتبر فريق آخر أن هذا الزواج باطل شرعا، لأنه يعد من أبواب الأنكحة الفاسدة، التي تفتح أبواب الانحراف الخلقي.

الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى مصر والمتحدث باسم دار الإفتاء المصرية، نفى لـ(الشرق الأوسط) صدور فتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية بهذا الشأن، موضحا أن ما أثار الجدل هو أن جزءا من بحث فقهي أصدره قسم الأبحاث الشرعية في دار الإفتاء المصرية، تناول فيه أنواع الزواج، ومنها زواج المسيار. وأوضح الدكتور نجم، أن عبارة «بشرط موافقة الرئيس» لم ترد في هذا البحث، والعبارة الصحيحة هي «موافقة ولى الأمر»، كما أن البحث أكد أنه لا يعترف بالمسميات، طالما كان الزواج مكتملا لأركانه الشرعية من إيجاب وقبول وشهود وولى ومهر.

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع