السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية قديمة منشور المحاكم الجنائية رقم (1)

منشور المحاكم الجنائية رقم (1)

الموضوع: سلوك الإجراء الإيجازي في التحقيقات القضائية

تاريخ الإصدار: 15/6/1952م

Subject: use of summary procedure magisterial inguiries.

Date of issue is: 15.6.1952

وفقا للتنبيه في بداية الفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية فان الإجراء الإيجازي تحت المادة 172 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية يجب ألا يتبع إلا إذا كان:

أ/ الإجراء غير الإيجازي غير ضروري.

ب/ الإجراء الإيجازي لا يسبب ضررا للمتهم في دفاعه.

فإذا كان إتباع الإجراء الإيجازي لا يوفر أو يجنب مشقة كبيرة أو كان من المحتمل أن يقلل من فرص أعمال العدالة أو يضر بسيرها فيجب عدم إتباعه على انه لا يجوز أطلاق للقاضي من الدرجة الثالثة أن يتبع الإجراء الإيجازي في التحقيق القضائي.

 

2/ يجب علي القاضي قبل أن يتبع الإجراء الإيجازي في التحقيق أن يدون في الورقة الأولي من محضر التحقيق الآتي:-

" بعد الإطلاع علي نص منشور المحاكم الجنائية رقم (1) "

التحقيق القضائي في هذه القضية يصلح لسلوك الطريق الإيجازي فيه تحت المادة 72/أ من قانون الإجراء الجنائية.

3/ أن سلوك الإجراء الإيجازي يقيد:

أ / حق المتهم في أن يحال للمحاكمة أمام محكمة كبري بموجب شهادة تحت اليمين صادرة في حضوره وخاضعة للمناقشة بواسطته أو بواسطة ممثل الدفاع.

ب / سلطة المحكمة في إبعاد البينات غير المنتمية للنزاع وإعادة تنظيم البينات المنتمية بطريقة واضحة وصائبة لتكون قضية مبدئية ضد المتهم.

ج/ فرصة المحكمة الكبرى وممثل الدفاع في اختبار صدق الشهود في المحاكم بمناقشتهم وحول أمور جوهرية وردت في أقوالهم المأخوذة في التحقيق القضائي تحت اليمين.

4/ وهكذا فانه عملاً يجب علي القاضي ألا يتبع الإجراء الإيجازي في التحقيق ألا إذا كانت الوقائع الواردة في يومية التحري تشير إلي أن الاتهام واضح وحنيف بدون معارض صميم في البينة وانه ليس هناك أسباب كافية تدعو للاعتقاد بأن الشهود سيغيرون أقوالهم تغييرا جوهريا إذا أعيدت تحت اليمين و الاستعمال الأساسي للإجراء الإيجازي يكون في قضايا القتل الجنائي التي يكون رد المتهم فيها بأنه مذنب ولكن تحت المادة 253 من قانون العقوبات.

5/ وفقا لنص المادة 172 (أ) / (ب) يجب علي القاضي أن يؤشر تحت الأقوال أو الأجزاء منها التي يتلوها بواسطة قلم ذا لون مميز وعليه أن يوضح في محضره ماهية المعلومات التي أوصلها لإدراك المتهم قبل الإحالة أو إطلاق السراح.

6/ في مرحلة الإحالة إذا استدعي شاهد من الشهود الذين دونت أقوالهم من قبل في يومية التحري علي القاضي أن يأخذ أقواله تحت اليمين بالطريق العادي وألا يكتفي بأن يتلو عليه أقواله في يومية التحري.

7/ إذا اتبع الإجراء الإيجازي في التحقيق يجوز لممثل الدفاع أن يطلع علي يومية التحري ولكن إذا كان من رأي القاضي أن هنالك جزءا  في اليومية يلزم ألا يطلع عليه المتهم أو ممثل الدفاع لمصلحة العدالة فيجب عليه إتباع الإجراء الإيجازي إطلاقا.

 

التوقيع........................

القاضي من الدرجة الأولي

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع