السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية قديمة منشور جنائي رقم (67) ـ تسليم البضائع التي وقع عليها الحجز في القضايا الجمركية

منشور جنائي رقم (67) ـ تسليم البضائع التي وقع عليها الحجز في القضايا الجمركية

النمرة / م ع / عمومي / 8 – 1 (أ) منشور المحاكم الجنائية رقم 67

الخرطوم في 6/ 5/ 1974

الموضوع :- تسليم البضائع التي وقع عليها الحجز في القضايا الجمركية

قد يحدث أحيانا أن تأمر المحكمة أحيانا بتسليم بضائع سبق لها أن حجزت بموجب المادة 197 من قانون الجمارك فور أنتها القضية الجمركية في الحالات التي يصدر الحكم فيها لصالح المتهم وذلك رغم استئناف القرار إلي سلطة اعلي .

ولما قد يكون في تسليم البضائع المجوزة من إحباط لغرض القضية الجمركية نفسها فقد تحاول سلطات الجمارك تفادي أمر المحكمة بشتى الحيل حتى تتجلي نتيجة الاستئناف مما قد يعرضها إلي الاصطدام بالإجراءات المحكمية التي قد تتخذ في حالة عدم الامتثال لقرارات المحكمة.

 

وحتى لا تصدر المحاكم أمرا قد يضر بعدالة القضية الجمركية وحتى لا تخلق حالة تعرض سلطات الجمارك إلي مصادمة قرارات المحكمة مما قد يضرر بالتناسق والتعاون الذي يجب أن يسود بين أجهزة الدولة المختلفة رأينا مناقشة جوانب الموضوع مع سلطات الجمارك مع حضور بعض قضاة المديرية واتفقنا علي أن تلتزم المحاكم بالأسس الآتية :-

أولا :- لا تسلم البضائع المحجوزة كقاعدة عامة إلا بعد انقضاء فترة الاستئناف وقدرها أربعة عشر يوما ( مادة 224 من قانون الجمارك ) . فإذا أودع استئناف خلال تلك المدة لا تسلم البضائع إلا بعد ظهور نتيجة الاستئناف .

ثانيا :- تنص المادة 198 من قانون الجمارك علي ضرورة إصدار إعلان بالحجز من مفتش الجمارك المسئول وهذا الإعلان سابق للبلاغ الجمركي ولا يفتح البلاغ إلا بعد استيفاء ذلك الشرط .

ويلفت النظر إلي أن السير في الإجراءات الأولية في حالة البلاغات الخاصة بقضايا الجمارك ضمن منشورات سبق الاتفاق عليها وهي مرفقة لتسهيل الرجوع إليها .

ثالثا :- لا يخفي إن الجهة الوحيدة التي يخول لها تحريك الدعوة الجمركية هي مدير الجمارك أو النائب العام دون سواهما ويندرج تحتهما ضباط الجمارك أو سلطات الأمن المفوض لهم من قبل مدير الجمارك أو من ينوب عن النائب العام .

( المادة 215 من نفس القانون  ) .

رابعا :- علي سلطات الجمارك استئناف قرارات المحاكم في الحالات التي يرون فيها ذلك إلي قضاة المديرية حسب الاختصاص دون حاجة إلي إرسال خطاب إلي رئيس إدارة المحاكم .

مرفق طيه المنشورات المشار إليها في ( ثانيا ) بالصفحة الأولي من هذا المنشور وهي Series No 7 and the Appendix

 

خلف الله الرشيد

رئيس المحكمة العليا

 

 

معنون إلي كل المحاكم

بصورة إلي :-

السيد النائب العام بصورة كافية

السيد مدير عام الجمارك

السيد مدير عام البوليس

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع