السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي رقم (105/1984م) ـ الكفالة في قضايا حوادث حركة المرور

منشور جنائي رقم (105/1984م) ـ الكفالة في قضايا حوادث حركة المرور

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني – المحكمة العليا

منشور جنائي رقم 105/84

النمرة :- م.ف/ عمومي/ 1 –1 التاريخ :- 23/1/1984

 

الموضوع :- الكفالة في قضايا حوادث حركة المرور

قال تعالي مخاطبا نبيه الكريم :- (( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )) الآية 107 سورة الأنبياء صدق الله العظيم

وقال خير المرسلين سيدنا محمد صلوات الله عليه وسلامه : (( لا تنزع الرحمة إلا من شقي )) ( الترمذي . بر 16)

وأكثر صلوات الله عليه وسلامه من الدعوة بالرحمة فقال :-

(( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء )) ( الترمذي . بر 16 ) هذه الرحمة جاء بها شرع الله لتعم لا لتخص فهي رحمة بالناس أجمعين . وهي لازم من لوازم العدل وثمرة من ثمراته ولا يمكن أن تتحقق الرحمة مع الظلم كما لا يمكن أن يكون العدل مخالفة للرحمة مادام الاعتبار هو رحمة الكافة – فالعدل والرحمة متلازمان كل لازم للآخر . فالعدالة الحقيقية هي الرحمة الحقيقية ولقد كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أحسن الناس وأعدلهم عندما قال :- (( القوي منكم ضعيف حتى اخذ الحق منه والضعيف منكم قوي حتى اخذ الحق له )) .

فتلك هي الرحمة الحقيقية ولا تعني بأي حال تفريط في حق احد علي الأخر . علي هدي هذه الأصول الشرعية نتناول موضوع الكفالة التي جاء النص عليها في المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م إذا قبض علي أي شخص في أي جريمة أو حبس بأمر من وكيل النيابة أو أي ضابط مسئول عن نقطة الشرطة وحضر أو احضر أمام محكمة أو قاضي وابدي استعداده في أي وقت أثناء وجوده في حراسة وكيل النيابة أو الضابط المذكور أو أمام المحكمة أو القاضي المذكورين لتقديم الكفالة التي يراها وكيل النيابة أو الضابط أو القاضي أو المحكمة إنها كافية يجب الإفراج عنه بكفالة أو تعهد أشخاص أكفاء إلا إذا رأي الضابط أو وكيل النيابة أو القاضي أو المحكمة لأسباب يجب تدوينها أن الإفراج عنه يضر بالتحريات عن الجريمة أو أن هناك احتمالا كبير بهروب المتهم من وجه العدالة . علي انه يجوز للضابط أو وكيل النيابة أو المحكمة أو القاضي حسبما يرونه ملائما بدلا من اخذ الكفالة من الشخص المذكور الإفراج عنه علي أن يقدم تعهدا بدون ضامنين بالحضور .

 

2/ علي الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز إطلاق سراح المتهم بالضمان إذا كانت الجريمة المتعلقة بالمال العام أو الخاص أو بدية أو حق لأي شخص مضرور إلا بعد إيداع مبلغ من المال يساوي أي مبلغ قد يحكم به ضد المتهم كتعويض أو دية عند الإدانة .

3/ يراعي عند تطبيق البند (2) وجود بينة مبدئية ضد المتهم . الفقرة الأولي (1) من هذه المادة تتعلق بضمان حضور المتهم أمام المحكمة المعينة كل ما طلب منه ذلك وتقوم الجهة المعينة في تلك الفقرة بتقدير مبلغ كل ضمان بالحضور مراعية في ذلك ظروف كل حالة إذ ليس هناك تحديد مقدم لمقدار مبلغ الضمان وفي ذلك التقدير لابد أن يكون مبلغ الضمان أو التعهد مناسبا وكافيا لحمل ذلك الشخص المراد الإفراج عنه بكفالة علي الحضور كل ما طلب منه ذلك في الزمان والمكان المحددين .

الفقرة الثانية من تلك المادة لا تجوز إطلاق سراح المتهم بالضمان إذا – كانت الجريمة متعلقة (أ) بالمال العام (ب) أو المال الخاص أو (ج) بدية أو (د) بحق لأي شخص مضرور إلا بعد إيداع مبلغ من المال يساوي أي مبلغ قد يحكم به ضد المتهم كتعويض أو دية عند الإدانة .

فإيداع المبلغ في هذه الفقرة يعتبر ضمانا للمبلغ الذي قد يحكم به ضد المتهم كتعويض أو دية عند الإدانة .

فإيداع مبلغ الضمان في حالة الجريمة المتعلقة بالمال العام أو الخاص أو الدية أو بحق لأي شخص مضرور كشرط لابد من الإيفاء به قبل إطلاق سراح الشخص المعني بالكفالة قصد منه ضمان سداد المبلغ الذي قد تحكم به المحكمة ضد المتهم بدفع دية أو تعويض عند الإدانة .

ولما تبين لنا قصد ومرامي المشرع هنا هو وجوب ضمان تحصيل المبلغ الذي قد تحكم به المحكمة علي المتهم عند الإدانة . فإننا اهتداء بقوله في محكم تنزيله.

(( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) ( الآية 185 سورة البقرة )

وقول الرسول الكريم :-

(( وما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن ))

وللمسحة والتيسير ورفع المشقة والحرج رأينا أن تقوم التدابير الآتية مقام الضمان إذا تعزر إيداع مال الضمان نقدا .

أولا :   وثيقة التامين أو الضمان :

لقد نص قانون حركة المرور لسنة 1983م وفي مادته 58 علي وجوب التامين علي المركبات من الأخطار التي يتعرض لها الغير . ونصت المادة 59 علي مستلزمات وثائق التامين وفيها وجوب أن تكون وثيقة التامين تأمن الشخص أو الأشخاص الوارد ذكرهم بتلك الوثيقة عن أي مسئولية مما يقع علي عاتق أي منهم بالنسبة لوفاة أي شخص أو إصابته جسمانيا أو إصابة ممتلكاته بسبب استعمال المركبة علي أي طريق أو تكون ناشئة عن ذلك الاستعمال .

كما نصت المادة 60 علي مستلزمات الضمان وفي مطلعها إن تتضمن تعهدا من الضامن يتحمل نتائج عدم وفاء مالك العربة أو الأشخاص الآخرين أو فئات الأشخاص حسبما يكون مبينا في شهادة الضمان بما تقتضيه أي مسئولية يلزم أن تشملها وثيقة تامين مما يكون واقعا علي عاتق أي منهم . ثم جاءت المادة 64 من ذلك القانون بوجوب إعلان المؤمن أو الضامن وأي طرف آخر ذي مصلحة مدنية أو جنائية في الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور وسماع دفوعه .

فإذا تبين أن الوثيقة المقدمة تشمل حالات دفع التعويض عن الضرر سواء ضد الإنسان أو المال ( الممتلكات ) بما فيها الحالة المتهم بتسبيبها الشخص المراد الإفراج عنه بالكفالة وإذا ثبت تعزر دفع المال الذي قد يحكم به نقدا يجوز قبول مثل هذه الوثيقة أو الضمان كضمان إيفاء للشرط الوارد في الفقرة (2) من المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م .

ثانيا : الرهن :

يجوز أن يقبل بديلا لإيداع المبلغ إذا قدم المتهم ما يثبت قيامه برهن عقاره أو عقاراته للحكومة ولصالح المجني عليه أو المضرور بما يعادل قيمته المبلغ الذي قد يحكم به إذا تمت إدانته   .

ثالثا : الودائع لدي البنوك :-

يجوز كذلك قبول خطاب معتمد من البنك مثبتا فيه وجود ودائع للمتهم بالبنك المعني قيمتها لا تقل عن مبلغ الضمان المطلوب إيداعه والتزام البنك بحجزها وعدم السماح بالتصرف فيها إلا بإذن المحكمة التي تفصل في القضية المراد بشأنها إيداع مبلغ الضمان .

رابعا : الخطابات المعتمدة من الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات :-

الخطابات المعتمدة من الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والتي يجئ فيها تعهدها بدفع المبلغ الذي قد يحكم به إذا تمت إدانة المتهم المطلوب منه إيداع مبلغ الضمان . وهذه الخطابات يجوز قبولها بعد التحقق من صحتها كبديل لإيداع مبلغ الضمان المطلوب . هذه هي أنواع الضمان التي يجوز قبولها إذا تعزر علي المتهم إيداع المبلغ الذي قد يحكم به قبل الإفراج عنه بالكفالة .  

إذا عفي وأصلح ولي الشخص الذي مات بسبب الحادث أو في حالة الأذى الشخص المجني عليه أو المضرور لابد أن يقدم ذلك العفو والصلح للقاضي المختص وذلك لأنه الجهة المختصة بالتحقيق من صحته وصدوره من أجاز له القانون إصدار ذلك العفو أو الصلح وإذا تعزر الاتصال به بعد بذل جهد يجوز أن يتم إطلاق سراح المتهم بضمانة قوية يعادل قيمتها المبلغ الذي قد يحكم به إذا تمت الإدانة علي أن يقدم ذلك العفو أو الصلح للقاضي المختص في اقرب وقت ممكن لكي يبت في أمره بصفة نهائية .

إن الغرض من الإجراء سالف الذكر ألا يبقي المتهم المقدم بشأنه العفو أو الصلح في الحراسة لمدة أطول . ولا ينجم عن ذلك ضرر إذا ما رفض القاضي قول الصلح مثلا بسبب صدوره عن شخص غير الشخص الذي يصدر منه الصلح قانونا , وذلك لان المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م تجوز للمحكمة إعادة القبض علي المفرج عنه بالضمانة إذا اقتضي الحال فإذا لم يقبل الصلح يتم إعادة قبض المتهم والسير بإجراءات الكفالة بالطريق العادي حسب الحال .

ملحق بهذا المنشور جدولان :

الأول يحوي الأذى علي مادون النفس والمقدار من الدية الواجب دفعها تقديرا نقديا تم حسب منشور الدية الناقصة ( منشور جنائي رقم 104/83 ) والثاني يحوي بيان بأجزاء العربات والتقدير النقدي للتلف إذا أتلفت للاهتداء بها عند تحديد مبلغ الضمان ولابد أن أشير بان هذه البيانات والتقديرات الموضحة بها لكل جزء ولا يقصد منها تقيد المحكمة في سلطتها بالتقدير وكل ما قصد بإيرادها لكي تكون مرشدا عند تقدير مبلغ الضمان المطلوب . هناك أنواع من العربات لم يرد ذكرها في الجدول الثاني وسيتم تقدير أجزائها ويجئ ذلك في جداول لاحقة .

اسأل الله لي ولكم التوفيق

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس والعشرين من ربيع الثاني 1404هـ

الموافق التاسع والعشرين من يناير 1984م.

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع