جمهورية السودان
الهيئة القضائية
المكتب الفني – للمحكمة العليا
منشور جنائي رقم 1/1405هـ
التاريخ 21 محرم 1405هـ النمرة : م.ف/عمومي/ 1 – 1
الموافق : 16 أكتوبر 1984م
لقد تم تعيين قضاة مديرية وقضاة جزئيين بموجب المادة 26 من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ مقروءة مع المادة 45 من نفس القانون ... للنظر في تقارير البلاغات الأولي " المعلومية " وفقا للمواد 122 و 123 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م واخذ العلم بالجرائم تحت المادة 151 (1) إجراءات جنائية وتلقي الشكاوى تحت المادة 152 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 وتسجيل الاعترافات القضائية وفقا للمادة 128 من قانون الإجراءات الجنائية والإشراف علي التحري ( انظر المواد 133 , 135 , 136 , 137 , 154 , 155 , 156 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م ) . كما أن من واجبهم المتابعة الدقيقة لموقف المنتظرين بالحراسات ورفع تقارير دورية عن موقف قضايا المنتظرين للجهة المختصة .
ويقع علي عاتق هؤلاء القضاة الفصل في القضايا البسيطة التي تقع في دائرة اختصاصهم بصورة إيجازية وفقا لما تحدده محكمة الاستئناف المختصة في الإقليم والخرطوم بشأن توزيع العمل . . . بموجب المادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م .
إلا أن القضاة المذكورين ليس من اختصاصهم الفصل في قضايا الحدود والجرائم ضد المال التي تجاوز قيمتها 2000 جنيها والجرائم ضد الدولة والطمأنينة والعامة , و الجرائم ضد الإنسان التي تشمل الاستدراج والخطف والسخرة والاعتداء علي الموظف العام , وجرائم الأذى , وجرائم التعدي علي الأمكنة , والجرائم المتعلقة بالزواج ووطء المحارم والجرائم الجنسية الأخرى , وجرائم السكر والمخدرات , وجرائم الأسلحة وشبكات الأجرام المنظم , والجرائم الحدية الغير منصوص عليها في قانون العقوبات ( انظر المادة 458/3 ) ... ويجب عليهم إحالة مثل هذه القضايا لمحاكم الجنايات المختصة ....
وبالله التوفيق
صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم 1405هـ
الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر 1984م .
فؤاد الأمين عبد الرحمن
رئيس القضاء