جمهورية السودان
الهيئة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
النمرة : م ف /عمومي / 1 –1 الخرطوم في : 24/11/ 1983م
منشور جنائي رقم 99/ 83
الموضوع : مسقطات حد القذف
لقد أصبحت جريمة القذف بموجب قانون العقوبات لسنة 1983م جريمة حدية وذلك لقوله تعالي : " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدا فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون " سورة النور الآية 4 .
ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فان الحدود تدرأ بالشبهات وتسقط بالمسقطات إذا ثبتت وذلك لما ورد عن رسول الله (ص) ادرأءو الحدود بالشبهات ( رواه ابن عدي ) . ولما جري عليه عمل الصحابة والتابعين ولما اخذ الأئمة المجتهدون .
ولكل ما ذكر أعلاه فانه يسقط حد القذف إذا ثبت لدي القاضي أي من الوقائع الآتية :
1- رجوع الشهود عن شهادتهم .
2- تصديق المقذوف للقاذف .
3- تكذيب المجني عليه لشهوده عملاً برأي الأحناف .
وأنبه انه في حالة درأ الحد أو سقوطه فانه يجوز تعذير القاذف .
( انظر المادة 458(3) عقوبات )
4- يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .
وأخيرا وفقنا الله وإياكم لإقامة حدوده وتطبيق أحكامه انه سميع مجيب – آمين .
صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع عشر من صفر 1404هـ
الموافق اليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 1983م
دفع الله الحاج يوسف
رئيس القضاء