الجمعة, 26 نيسان/أبريل 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي رقم (96/1983م) ـ عقوبة النهب ( حد الحرابة )

منشور جنائي رقم (96/1983م) ـ عقوبة النهب ( حد الحرابة )

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 –1 الخرطوم في : 24/11/1983م

منشور جنائي رقم 96/ 83

الموضوع : عقوبة النهب ( حد الحرابة )

لقد اهتم المشرع الحكيم بجرائم الحدود بصفة خاصة بالنسبة لخطورتها والأثر الذي يترتب عليها في المجتمع ومن هذه الجرائم جريمة النهب والتي عرفت في الفقه الإسلامي بالحرابة أو قطع الطريق أو السرقة الكبرى . وقد غلظ فيها المشرع العقوبة بخلاف جريمة السرقة الحدية لأنها من الجرائم ذات الخطر العام وغالبا ما يستخدم فيها الجاني السلاح مستهدفا أرواح العباد وأموالهم وإثارة القلق والفزع في الأنفس واضطراب الأمن والطمأنينة في المجتمع ولذا وصفها الله تعالي بأنها من قبيل الفساد في الأرض ومحاربة لله ورسوله فقال تعالي :-

( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) .صدق الله العظيم سورة المائدة الآية رقم 33 .

وعلي هدي هذه الآية الكريمة نصت المادة 334 عقوبات علي الآتي :

 

" من ارتكب جريمة النهب يعاقب بالإعدام أو الإعدام مع الصلب أو القطع من خلاف أو السجن المؤبد مع النفي " .

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في شأن قطاع الطريق وتفسير النص القرآني الوارد في أحكام قطاع الطريق : إذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . روي هذا الأثر الشافعي في مسنده وبهذا اخذ الشافعي واحمد في اصح الروايات عنه وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين .

وقد جعل الله تعالي عقوبة لكل نوع من هذه الجرائم فتكون أو للتخير لتنويع العقاب بتنوع الجريمة وهذا ما قاله بعض الصحابة وبعض التابعين وجمهور الفقهاء وهذا ما نري الأخذ به وعليه أوجه السادة القضاة بالاتي :-

1-    إذا كان المدان قد قتل واخذ المال قتل وصلب .

2-    إذا كان المدان قد قتل ولم يأخذ المال قتل .

3-    إذا كان المدان قد اخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف .

4-    إذا كان المدان قد أخاف السبيل فقط سجن سجنا مؤبدا مع النفي – والنفي يتحقق بالسجن أخذاً برأي الأحناف .

وفي إطار هذا التوجيه للسادة القضاة أن يأخذوا في الاعتبار كل الملابسات المحيطة بالجريمة وبالجاني ويد رأوا الحدود بالشبهات ما استطاعوا إلي ذلك سبيلا .

يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

وأخيرا وفقنا الله وإياكم لفهم أحكامه والاحتكام إليها وتنفيذها . انه سميع مجيب – آمين .

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس عشر من صفر 1404هـ

الموافق العشرين من نوفمبر سنة 1983م .

 

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع