جمهورية السودان الديمقراطية
الهيئة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
النمرة : م ف /عمومي / 1 –1 الخرطوم في : 3/12/1983م
منشور جنائي رقم 101/ 83
الموضوع : إطلاق سراح المتهم في حوادث الحركة عند العفو أو التنازل
من المعلوم إن حوادث الحركة قد تؤدي إلي أضرار مختلفة تلحق بالمجني عليه قد تصل إلي موته أو قطع احد أطراف جسمه أو جرحها أو تلف يلحق بأمواله وغالبا ما يكون ذلك كله عن طريق الخطأ ويجبر هذا الضرر بالدية كاملة أو ناقصة أو التعويض حسب قيمة الشيء الذي لحقه التلف . جاء في المذكرة التفسيرية لقانون العقوبات ص10 (ح) القتل الخطأ هو كل قتل انعدم فيه قصد القتل وقصد الضرب وابرز أمثلته حوادث الحركة حيث لا يعرف القاتل المقتول في اغلب الأحوال ولا يقصد دهسه وذلك لا يهدر حقوق العباد فيوجب القانون جبر أضرارهم بالدية .
ولتحقيق هذا الغرض نصت المادة 271(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م علي انه يجوز إطلاق سراح المتهم بالضمان إذا كانت الجريمة المتعلقة بالمال العام أو الخاص أو بدية أو حق لأي شخص مضرور إلا بعد إيداع مبلغ من المال يساوي أي مبلغ قد يحكم به ضد المتهم كتعويض أو دية عند الإدانة .
وكما هو معلوم انه يجوز الإفراج بكفالة عن المتهم في جريمة عقوبتها الإعدام إذا وافق ولي أمر المقتول أو الطرف المضرور كما جاء ذلك في المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م .
فإذا كان الأمر كذلك في حالة القتل العمد فانه من باب أولي أن نأخذ بذلك في حالات القتل الخطأ والجراح الخطأ أو في حالات قطع احد الإطراف فإذا عفا المجني عليه أو أولياءه أو الطرف المضرور أو تصالحوا علي شيء فيجب علي المحكمة أن تقبل العفو أو الصلح ولا تبقي علي المتهم بالحراسة إلا إذا اقتضت ذلك ظروف التحري فلها أن تتقيد في ذلك بما نص عليه القانون في هذا الشأن وليس لها أن تطلب من المتهم إيداع المبلغ الذي قد يحكم به ضده لان العفو أو الصلح من حقوق المجني عليه أو أولياءه فلهم أن يسقطوا ذلك الحق . وفي هذه الحالة علي المحكمة أن تذكر في حيثياتها الأسباب التي دعتها إلي ذلك .
يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .
وأخيرا وفقنا الله وإياكم لفهم أحكامه وتنفيذ أوامره انه سميع مجيب – آمين .
صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن والعشرين من صفر 1404هـ
الموافق الثالث من ديسمبر 1983 م
دفع الله الحاج يوسف
رئيس القضاء