جمهورية السودان
السلطة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
النمرة : م.ف/عمومي/1001
التاريخ : 12/جمادى الآخر 1412هـ
الموافق : 19/ديسمبر/1991م
منشور جنائي رقم (3) 1991م
إلغاء المحاكم الكبرى ونظر القضايا التي كانت من اختصاصها أمام القاضي المختص منفردا
لقد نصت المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م علي انه يجوز للمحكمة الجنائية العامة أن توقع أي عقوبة أو جزاء مما ينص عليه القانون كما نصت المادة 10 (1) من نفس القانون علي انه يجوز للمحكمة الجنائية الأولي ما لم تنظر الدعوى الجنائية إيجازا أن توقع أي عقوبة أو جزاء مما نص عليه القانون سوي الإعدام .
وبموجب هذين النصين فقد تم إلغاء المحاكم الكبرى وعقد اختصاصها لقاضي المحكمة الجنائية العامة وقاضي المحكمة الجنائية الأولي .
لقد صدر هذا القانون وهنالك بعض المحاكم الكبرى التي شكلت في ظل القانون السابق ولم تنته إجراءات نظرها بعد .
وبما انه لم يعد هناك وجود للمحاكم الكبرى بعد سريان قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فقد رأينا تبصيرا للمحاكم وتوحيدا للعمل أن نصدر التوجيه الأتي :-
يلغي تشكيل كل المحاكم الكبرى السابقة وتستمر المحاكمات أمام القاضي المختص منفردا وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .
صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من جمادى الآخر 1412هـ
الموافق التاسع عشر من شهر ديسمبر 1991م .
جلال علي لطفي
رئيس القضاء