الخميس, 28 آذار/مارس 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة منشور جنائي رقم (3/1991م) ـ تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م

منشور جنائي رقم (3/1991م) ـ تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

منشور جنائي رقم (3) 1991م

تعديل مقدار الدية بعد صدور القانون الجنائي 1991م

تنص المادة 42(1) من القانون الجنائي لسنة 1991م علي إن الدية التي يحكم بها هي مائة من الإبل أو ما يعادلها من النقود وفق ما يقدره رئيس القضاء من حين لآخر بعد التشاور مع الجهات المختصة.

وبد الاستعانة بالجنة شكلت علي مستوي عال من السادة القضاة والعلماء والمختصين والتي قامت مشكورة بكل المشاورات والاتصالات الأزمة للوصول إلي ما يعادل قيمة الدية من الإبل فقد تقررنا وفقا للسلطات الممنوحة لرئيس القضاء حسب منطوق المادة 307(ب) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر هذا المنشور علي إن يؤخذ في الاعتبار ما جاء بالمنشور الجنائي رقم 91/1983م ما لم تكن بعض محتوياته قد عدلت أو ألغيت بموجب التوجيهات التالية:-

أولا:

تكون الدية المحكوم بها كاملة في كل حالات القتل وحالات الجراح الموضحة بالجدول الثاني من القانون الجنائي لسنة 1991م.

ثانيا:

تكون الدية الكاملة في حالة القتل 200, 000 ج ( مائتي ألف جنيه )

ثالثاً:

تستوفي الدية المحكوم بها عن طريق الإجراءات المدنية وفقا لما جاء بالفقرة (5) من المادة 45 من القانون الجنائي لسنة 1991م. مع مراعاة عدم إطلاق سراح المحكوم عليه في كل الحالات سواء أوقعت عليه المحكمة عقوبة السجن تعذيرا أو لم توقع عليه عقوبة بالسجن وذلك تفاديا لما قد يسببه إطلاق سراح القاتل قبل استيفاء الدية من استفزاز لشعور أهل القتيل والذي قد يؤدي إلي زعزعة الأمن وعدم استتبابه .

رابعا:

تقوم المحكمة التي أصدرت الحكم بالدية أو احد أعضائها من قضاة الدرجة الأولي ما أمكن ذلك باتخاذ الإجراءات المدنية لاستيفاء الدية توفيرا لما قد يتكبده المواطنون من مصروفات وجهد ومشقة باللجوء إلي محكمة مدنية أخري وفي كل الحالات علي رؤساء الأجهزة القضائية في كل الولايات إن يخصصوا قاضيا أو أكثر للقيام بالإجراءات المدنية اللازمة لاستيفاء الديات لمن حكم لهم بها.

خامساً:- علي المحاكم مراجعة كل القضايا التي حكم فيها بالدية وأصبح الحكم فيها نهائيا قبل العمل بهذا القانون وذلك بغرض استيفاءها أعمالا لنص الفقرة (4) من المادة 4 من القانون الجنائي لسنة 1991م

ونسأل الله التوفيق

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس عشر من شهر شوال 1411هـ

الموافق ثلاثون من شهر ابريل 1991 م.

 

جلال علي لطفي

رئيس القضاء

 

معنون إلي السادة:

1/ رؤساء الأجهزة القضائية.

2/ جميع المحاكم الجنائية بالسودان    

 

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع