السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة

منشور جنائي رقم (77/1980م) ـ عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية

المحكمة العليا

رئاسة الهيئة القضائية

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2

منشور المحاكم الجنائية رقم (77)

الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية

1ـ عرضت علي عدة حالات أصدرت فيها المحاكم الجنائية أوامر بتعديل السجل بنقل ملكية عقارات مسجلة .

2- لذا فاني الفت النظر إلي أن المحاكم الجنائية ليست ذات اختصاص فيما يتعلق بالحقوق المدنية , وقد درجت بعض المحاكم الجنائية خطأً بأن تتصدي للبت في الحقوق وهذا لا يجوز . فعلي المحاكم الجنائية إذا ثبت لها أن هناك تزويرا أو انتحالا لشخصية أخري ترتب عليه ضياع حق الشخص المشتبه به وجب عليها إدانة المتهم وتقدير أن عمله كان جريمة وإحالة الأوراق للمحكمة المدنية للنظر في أمر تعديل السجل .

وشكرا

صدر تحت توقيعي في اليوم من شهر مايو 1980م

خلف الله الرشيد

رئيس القضاء

 

معنون إلي جميع المحاكم والمكاتب

 

منشور جنائي رقم (82/1981م) ـ الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة

المحكمة العليا

 

 

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2 الخرطوم في :23/11/1981م

منشور المحاكم الجنائية رقم (82)

الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة

 

نشير إلي أحكام منشور إدارة المحاكم رقم 12/73 الصادر في 12/7/1973م والمعدل ترقيمه إلي منشور جنائي رقم 66/73 والخاص – بحالات الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات الهجرة والذي تضمن التوجيهات الآتية :-

1ـ تأمر المحكمة بالإبعاد تحت قانون الجوازات .

2ـ لا تصدر المحكمة المدنية أمرا بإلغاء القبض علي المتهم الذي أمرت المحكمة الجنائية بإبعاده.

3-    علي المحاكم ألا تصدر أمراً لوزير الداخلية بسحب تأشيرة الخروج أو سحب جواز السفر .

وبصدور التعديل بالقانون رقم 39 لسنة 1974 والذي بمقتضاه أضيفت المادة 42   1 , 2 بعد المادة 42 من قانون جوازات السفر والهجرة , وبمقتضي ذلك التعديل أصبح الإبعاد جوازيا للمحكمة بعد أن كان وجوبيا وبالتالي انحصر تطبيق المنشور علي الحالات التي يحكم فيها بالإبعاد كعقوبة تبعية .

ولوحظ أن بعض المحاكم قد درجت علي مخاطبة سلطات الجوازات لحظر سفر بعض الأشخاص ممن تكون لهم قضايا معلقة وغالبا ما يتم ذلك دون تعيين الشخص المطلوب منعه من مغادرة البلاد علي وجه الدقة , كما ان المحاكم لا تعاود الاتصال مرة أخري بالجهة المختصة لرفع اسم الشخص من قائمة المحظورين حينما تنتهي دواعي طلب الحظر .

منشور جنائي رقم (81/1981م) ـ وقاية الحيوانات البرية

المحكمة العليا

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2 الخرطوم في :15/9/1981م

منشور المحاكم الجنائية رقم (81)

الموضوع : وقاية الحيوانات البرية

1-  يهدف قانون وقاية الحيوانات البرية لسنة 1935م تعديل سنة 1972 م إلي حماية ثروة البلاد القومية من الحيوانات البرية .

2-  لفتت نظرنا السلطات المعنية بمراقبة تطبيق هذا القانون إلي ازدياد حجم المخالفات بشكل مطرد في الآونة الأخيرة مما يشكل خطرا ملموسا بانقراض أعداد ونوعيات الحيوانات البرية التي تشكل مصدرا هاما من مصادر الثروة القومية .

3-  إن تصاعد عملية إبادة الحيوانات البرية يرقي إلي مستوي تخريب الاقتصاد القومي – كما يعكس عدم ملائمة العقوبة مع فداحة الجرم – وكما هو معلوم إن الردع الصارم من أهم أسباب منع تكرار الجريمة .

منشور جنائي رقم (79/1981م) ـ قضايا اختلاسات الأموال العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2 الخرطوم في :22/4/1981م

منشور المحاكم الجنائية رقم (79)

الموضوع : قضايا اختلاسات الأموال العامة

أشير إلي منشور المحاكم الجنائية رقم (59) الصادر في تاريخ 3/2/1972م لقد أوضح المنشور المشار إليه خطورة التلاعب بالأموال العامة علي أيدي العاملين في القطاع العام وبين الضوابط والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات قضايا الاختلاس ( صورة من المنشور مرفقة ) .

يبدو أن قضايا الاختلاس آخذة في الزيادة وقد تبين للسيد المراجع العام إن أسباب التمادي في سرقة المال العام بطء الإجراءات وعدم توقيع العقوبة الصارمة التي يتطلبها الموقف .

ويعود بطء الإجراءات إلي عوامل من ضمنها أن مفتش المراجعة يطالب منه السفر إلي جهات متعددة للإدلاء بشهادته أمام المحاكم بسبب انه فتش أو راجع الدفاتر المالية وفي اغلب الأحيان يعود دون أن يدلي بشهادته بسبب غياب بعض الشهود أو المتحري أو خبير الخطوط أو لغياب المتهم .

منشور جنائي (80/1981م) ـ التقارير الطبيرة ـ أورنيك جنائي (8)

المحكمة العليا

 

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2 الخرطوم في :13/5/1981م

منشور المحاكم الجنائية رقم (80)

التقارير الطبية

الموضوع : أورنيك جنائي (8)

نلحظ انه من ضمن أسباب تأخير البت في القضايا الجنائية التقارير الطبية اذ الغالبية العظمي من هذه التقارير لا تكون مستوفية لما يتطلبه المنشور الجنائي رقم (25) ومن الأخطاء الشائعة عدم كتابة اسم الطبيب أو المساعد الطبي الذي باشر الكشف وعليه نوجه بان تصدر التعليمات لرجال التحري بضرورة تدوين اسم الطبيب أو المساعد في استمارة الشرطة رقم (8) أو في التقرير الطبي المرفق وتوضح رتبة الطبيب .

المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية تحكم حالات اخذ بينة الطبيب ولا تتحدث عن المساعد الطبي والحالات هي :-

1-  إذا أدلي الطبيب بينة أمام محكمة الإحالة أو في تحقيق آخر أمام المتهم وعلي اليمين يمكن تلاوتها في المحكمة وأخذها في الحسبان .

2-    يمكن تكليف الطبيب بالمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته .

3-    يجوز اخذ التقرير الكتابي الذي يعده الطبيب في الحسبان دون اللجوء إلي طلبه للحضور .

أما بينة المساعد الطبي والممرضين فلا بد من سماعها علي اليمين شفاهة وهذه الحالة يحكمها الجزء (3) من المنشور (25) .

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع