الخميس, 28 آذار/مارس 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية أعمدة قانونية نافذة على القانون التجاري مدى أحقية شركة التأمين في رفض تعويض المؤمن إذا كان سبب الحادث إهماله في الصيانة

مدى أحقية شركة التأمين في رفض تعويض المؤمن إذا كان سبب الحادث إهماله في الصيانة

 

الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية).

البريد الإلكتروني: ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ).

ورد طلب إفادة بالرأي من دائرة حماية حملة وثائق التأمين بالهيئة حول رفض شركة التأمين تعويض المؤمن للخسائر التي حدثت لمركبته بحجة أن الوثيقة الموحدة للتأمين تستثني التعويض في حالات البلي والصيانة الغير جيدة.

الثابت من المستندات المقدمة أن شركة ..... تملك شاحنة مؤمنة تأمينا شاملا لدى الشركة ...... للتأمين. تعرضت الشاحنة لحادث "تدهور" بسبب إنفجار الإطار الأمامى وذلك حسب تقرير الشرطة المرفق مما ترتب عليه أضرارا لحقت بالشاحنة. رفضت شركة التأمين تعويض الشركة المالكة للسيارة بحجة أن سبب الحادث كان بلى جميع الإطارات والصيانة الغير جيدة، متعللين بالإستثناءات الواردة فى الفصل الأول للوثيقة الموحدة للتأمين.

 ينص البند (1) من الفصل الأول من الوثيقة الموحدة للتأمين أن المؤمن يلتزم بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف الذى يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها وذلك نتيجة لحادث عرضى أو تصادم أو تدهور. فالمؤمن ملزم بموجب هذه المادة أن يقوم بتعويض المؤمن له إذا حدث للمركبة حادث أو تدهور بغض النظر عن سببه. فبمجرد حدوث حادث للسيارة تثور مسئولية المؤمن عن تعويض المؤمن له.

غير ان السؤال المطروح هل يجوز لشركة التأمين دفع مسئوليتها بالإدعاء أن سبب الحادث هو بلى إطارات السيارة مما أدى لحدوث تدهور المركبة؟

ورد فى تقرير الشرطة أن سبب الحادث إنفجار الإطار الأمامى للمركبة. وتدعى شركة التأمين أنها قامت بتعيين معاين مستقل لتقييم الأضرار وبيان سبب الحادث، وأنه حسب تقرير المعاين أن سبب الحادث يرجع لبلى الإطارات والصيانة الغير جيدة. ويتعين هنا معرفة هل يجوز لشركة التأمين التحلل من مسئوليتها فى تعويض الحادث إذا ثبت أن الحادث وقع بسبب بلى الإطارات.

ورد فى البند (1) من إستثناءات الفصل الأول أن المؤمن لا يكون مسئولا عن دفع أى تعويض عن الخسارة التبعية التى تلحق بالمؤمن له أو النقص فى قيمة المركبة نتيجة الإستعمال أو البلى أو القدم أو أى عطل أو خلل أو عطل أو كسر ميكانيكى أو كهربائى. فالمؤمن وفق هذا البند غير مسئول عن تعويض:

أولا: الخسائر التبعية التى تلحق بالمؤمن له، ومن أمثلتها نقص قيمة المركبة نتيجة تعرضها للحادث، أو الخسائر الناجمة عن عدم تمكن صاحب المركبة من إستعمال مركبته أثناء فترة إصلاح المركبة أو غيرها..... فالمؤمن لا يلزم بتعويض المؤمن له فى مثل تلك الحالات.

ثانيا: النقص فى قيمة المركبة نتيجة إستعمالها أو البلى أو العطل. فلا يلزم المؤمن أيضا بتعويض المؤمن له عن الاعطال التى تصيب المركبة. فالإستثناء هنا يتعلق بتعويض المؤمن له عن نقص قيمة مركبته نتيجة إستعمال أو بلى أو عطل أو كسر حدث للمركبة فى غير الحالات المرتبطة بحادث. وهذه الحالة لا تمثل فى الواقع إستثناء من البند (1) لأنها لا تمثل إعفاء المؤمن من دفع التعويض فى حالة فقد المركبة أو تلفها نتيجة حادث أو تدهور، بل تتعلق بعدم تعويض المؤمن عن نقص فى قيمة المركبة نتيجة إستعمال أو بلى أو عطل.

وبالتالى لا يجوز لشركة التأمين الإمتناع عن دفع التعويض بالإستناد لهذا الإستثناء. فالمؤمن له يطالب بالتعويض إستنادا لحادث حدث لمركبته وليس إستنادا لنقص فى قيمتها نتيجة لبلى أو عطل أو كسر حدث لها.

من ناحية أخرى هل يعتبر بلى الإطارات - الذى قد يكون سبب فى الحادث- مبررا لشركة التأمين فى التنصل من إلتزامها؟ لم تورد الوثيقة ذلك السبب كأحد الأسباب التى تعفى المؤمن من دفع مبلغ التأمين. وكذلك لا تعتبر عدم الصيانة سببا يبرر للمؤمن التنصل عن دفع مبلغ التأمين إذا حدث حادث يرجع لعدم الصيانة. وبالتالى إدعاء شركة التأمين بتقصير المؤمن له فى صيانة المركبة مما جعلها غير قادرة على التعامل مع مطالبته يعتبر إدعاء غير مستند إلى أى نص فى الوثيقة.

وأخيرا ينص البند (2) من الفصل الخامس على أنه يجب على المؤمن أن يحافظ على المركبة من الفقد والتلف وعليه إبقائها فى حالة صالحة للإستعمال، وأجاز البند السابق للمؤمن إجراء المعاينة للمركبة فى أى وقت. لا يرتب عدم الإلتزام بهذا البند سقوط حق المؤمن له فى التعويض. فالمؤمن له يجب عليه إبقاء مركبته صالحة للإستعمال فى أى وقت مما يستلزم منه فحص ماكنتها وإطاراتها وكل أجزائها حتى يتأكد من صلاحيتها حفاظا على سلامته وسلامة الآخرين. وعند عدم إلتزام المؤمن له بذلك يحق لشركة التأمين الإمتناع عن التعاقد معه أو وقف العقد أو فسخه، فالمشرع أعطاها الحق فى كل وقت بإجراء معاينة للمركبة المؤمن عليها أو أى جزء منها. إلا أنه لا يعقل أن تتراخى شركة التأمين فى ممارسة حقها فى فحص المركبة وتتنصل عن دفع التعوض بحجة أن إطارات المركبة بالية وأن الصيانة غير جيدة.

 

وعليه نرى أن قرار شركة التأمين بعدم التعامل مع مطالبة المؤمن لا يجد سنده من القانون.

 

يحيي الشاذلى

4/4/2010      

 

 

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع