السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية بحوث قانونية شروط وآثار حيازة المال غير المباح مع تقادم الزمان في الفقه الإسلامي والقانون

شروط وآثار حيازة المال غير المباح مع تقادم الزمان في الفقه الإسلامي والقانون - الشرط السادس: أن تكون الحيازة واضحة لا لبس فيها:

  الشرط السادس: أن تكون الحيازة واضحة لا لبس فيها:

 يشترط القانون لصحـة الحيازة أن تكون واضحة لا لبس فيها ولا غموض 0 وذلك بأن يكون الحائز حائزاً لحساب نفسه خاصة دون توههم في أنه ربما يكون حائز لحساب غيره 0 فإن كان يفهم من حيازته أنه ربما يحوز لحساب غيره فإن حيازته تكون غامضة وبالتالي تكون معيبة بعيب اللبس والغموض ولا تفيده حيازته مهما طال زمانها 0 تنص على ذلك المادة (635) وهي كما يلي : ( إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر من قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الـذي تزول فيه هذه العيوب ) ويمثل شراح القانون للحيازة الغامضة بحيازة الزوجة والوارث الذي يعيش مع مورثه في الدار وتستمر حيازته بعد وفاته دون بقية الورثة وكذلك حيازة الشركاء على الشيوع ونحو ذلك ([15])0

 لم يتعرض قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م صراحة لحيازة القريب أو الوارث أو الشريك ونحوهم ولكن أتى بنص عام مفاده أنه لا يعتد باعمال الرخص والتسامح في الحيازة وهو نص المادة (631) إذ يقول : لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات أو يتحمله الغير على سبيل التسامح "0

 والتسامح قد يكون بين الأقارب والأجانب ولكن في الغالب يكون التسامح بين الأقارب أكثر منه بين الأجانب لما بين الأقارب من المخالطة والتوادد بسبب صلة القرابة مما يجعلهم يتسامحون مع بعض الورثة الذين يقيمون مع المورث في الدار فيبيحون لهم الاستمرار في السكن بعد وفاة مورثهم دون تنازلهم لهم عن ميراثهم فيه 0 ولذلك لا تفيد هذا الوارث حيازته مهما طال أمدها0

 هذا وقد نص قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928م الملغي ([16]) المادة 4(3) على الآتي:

 " إذا تبين من العلاقة بين الطرفين أو من أي سبب آخر خاص أن حائز الأرض يحوزها أو كان يحوزها نيابة عن آخر فتعتبر حيازته تلك نيابة عن ذلك الشخص الآخر " فهذه المادة صرحت بوجود علاقة بين الطرفين وهي علاقة قد تكون علاقة قرابة أو شراكه أو ميراث فنصها أصرح من نص المادة (631) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م0

 هذا وقد تعرضت السوابق القضائية لحيازة القريب أو الوارث 0 واعتبرت حيازة الوارث قرينة غير مثمرة كسبب من أسباب كسب الملكية بالتقادم ولكنها قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها 0 أنظر في ذلك قرار النقض رقم م 0ع/ط ع/390/1975)0

 وقد جاء بقرار المحكمة العليا م ع/ط م/1978 أن حيازة القريب المدة الطويلة مع حضور بقية الورثة ومشاهدتهم لحيازته دون اعتراض تعتبر دليلاً قاطعاً على أن هذا القريب يحوز لحساب نفسه خاصة بنية التملك ولا5فؤيحوز نيابة عن الورثة على سبيل التسامح منهم 0 وهذا يتفق مع رأي المالكية الذين يرون أن صلة القرابة لا تكون ما نعه من صحة الحيازة إلا إذا تقادم زمان الحيازة كالأربعين والخمسين والستين والسبعين عاماً ([17])0 

 الشرط السابع: استمرار الحيازة عشر سنوات دون انقطاع:

 يشترط لصحة الحيازة أن تستمر عشر سنوات دون انقطاع في مواجهة المدعي الذي لم يطالب بحقه طيلة هذه المدة وليس له عذر شرعي في عدم المطالبة أو المخاصمة أما إذا انقطعت الحيازة في أثناء مدة العشر سنوات بأن تخلى الحائز عنها فترة من الزمن ثم عاد إليها أو خاصمه المدعي في هذه المدة قبل إنقضاء العشر سنوات ، فإن الحيازة لا تفيده إلا إذا استمرت حيازته الجديدة لمدة عشر سنوات أخرى بلا انقطاع 0 أما الانقطاع الذي يحدث بعد مضي العشر سنوات فلا يعتد به لأن الحق يكون قد ثبت للحائز في مدة العشر سنوات السابقة 0 وقد تعرضت لذلك السابقة القضائية ( الضو عبد الله أحمد //ضد// عبد الله محمد حمد م ع/78/1979م مجلة الأحكام القضائية لسنة 1979م يقول السيد/ عبد الله الأمين قاضي المحكمة العليا في هذه السابقة ما يلي : ( أما إذا توفرت الحيازة القانونية لمدة عشر سنوات أو أكثر فإن حق الحائز في اكتساب ملكية الأرض يثبت ولا مكان للحديث بعد هذا عن انقطاع الحيازة )0

 لم يفرق القانون بين العقار والمنقول ففي كليهما جعل مدة الحيازة عشر سنوات وقد خالف القانون في ذلك القانونيين المصري والأردني الذين فرقا بين العقار والمنقول فـي مدة الحيازة 0 فبالنسبة للمنقول إذا كان الحائز حسن النية وله سبب صحيح يكسب الملكية فـي الحال تطبيقاً لقاعـدة الحيازة في المنقول سنـد الملكية وفي العقار تكسب الملكية بعد مضي خمس سنوات (المادة/969) وفي القانون الأردنـي بعد مضي سبع سنوات [ المادة/1182(1) ] 0

 وخالف القانـون أيضـاً الفقهين المالكي والأباضي الذين فرقا بين مـدة حيازة المنقول والعقـار فجعـلا مـدة حيازة العقار أطول من مـدة حيازة المنقول ([18])0

 وأرى أنه لابد من التفرقة بين العقار والمنقول في حساب مدة الحيازة وذلك لأن طبيعة المنقول تجعل تداوله سريعاً بين الناس ، ولو جعلت حيازته طويلة لدخل الناس في المشقة والحرج وعدم استقرار التعامل بينهم وذلك لأن حائز المنقول لا يهتم عادة بالاحتفاظ بسند ملكيته لأن المنقول قابل للاستهلاك وللتداول وللتبدل من حال إلى حال بعكس العقار الذي بطبيعته قابل للثبات والاستقرار ويهتم الناس باقتنائه والاحتفاظ بسند ملكيته الدهر الطويل لذلك تناسبه الحيازة الطويلة0

 ضم مدد الحيازة:

 تنص المادة (639) على الآتي:

1- تنتقل الحيازة إلى الخلف العام بصفاتها على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته0

 2- تنتقل الحيازة لغير الخلف إذا اتفق الخلف والسلف على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ولو لم يكن هنالك تسليم مادي للشيء المحمل بهذا الحق0

 الخلف العام هو الوارث أو الموصى له بجزء من مجموع التركة كالربع أو الثلث ([19]) وعليه إذا كانت حيازة السلف أصلية تنتقل للخلف العام أصلية وإن كانت حيازة عرضية تنتقل إلى الخلف العام عرضيه وإن كانت معيبـة تنتقل للخلف العام بعيوبها 0 وعلى ذلك إذا ورث الخلف العام حيازة صحيحة من سلفه كان له ضمها لمدة حيازته لتكتمل مدة الحيازة القانونية ولكن إذا كان السلف سيئ النية في حيازته ويعلم الخلف أنه سيئ النية فلا يستفيد الخلف من حيازة سلفه في هـذه الحالة 0 أما إن كان الخلف حسن النية أي لا يعلم أن سلفه كان سيئ النية ، فله في هذه الحالة أن يثبت حسن نيته ويتمسك بها ويضم له مدة حيازة سلفه سيئ النية0

 تقابل المادة (955) من القانون المصري 0

 وتختص الفقـرة الثانية مـن المادة (639) بانتقال الحيازة لغير الخلف العام 0 أي أن الحيازة لا تنتقل للخلف الخاص إلا بالاتفاق بين الخلف والسلف على انتقالها إذا كان في استطاعته السيطرة على الحق موضع الحيازة حتى ولو لم يكن هنالك تسليم مادي للشيء المحاز0

 وهذه الفقرة تقابل المادة (952) من القانون المدني المصري والمادة (1174) من القانون المدني الأردني ([20])0

 هـذا وقـد قرر فقهاء المالكية والأباضية أن حيازة الوارث تضم إلى حيازة مورثه لتكتمل مدة الحيازة وإن حيازة غير الوارث كحيازة المشتري والموصي والواهب لا تضم لحيازة مـن انتقلت إليهم الحيازة عنهم بل كل من المشتري والموصى له والموهـوب له يستأنف حيازة جديـدة ولا يستفيـد من حيازة سلفه ([21]).

الشرط الثامن: سكوت المدعي عن المطالبة بحقه بلا عذر شرعي:

 يشترط القانون لصحة الحيازة أن يسكت المدعي عن المطالبة بحقه طيلة مـدة الحيازة بدون عـذر شرعي يمنعه من المطالبة بحقه ومخاصمة الحائز (المادة 649(1) )0 ولم توضح هذه المادة الأعذار التي تحول بين المدعي والمطالبة بماله0 ولكن المادة (635) أوردت الأسباب التي تجعل الحيازة معيبة ونصها كما يلي : ( إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب )0

 وعليه فالحيازة التي تتم بالإكراه أو تكون خفية أو فيها غموض أو لبس فإن المدعي يكون معذوراً في هذه الحالات ولا يمنع من سماع الدعوى ولا تفيد الحائز حيازته في هذه الحالات مهما طال زمنها تقابل المادة (949) من القانون المدني المصري والمادة (1172) من القانون المدني الأردني يشترط فقهاء المالكية والأباضية وكذلك الأحناف لصحة الحيازة أو وضع اليد أن يكون المحوز عليه ساكتاً لا يعترض على حيازة الحائز لماله لا يقول ولا يفعل حتى إنقضاء مدة الحيازة بلا عذر شرعي من خوف أو إكراه أو صغر أو جنون أو غيبة ونحو ذلك ويظل على هذا السكوت حتى تنتهي مدة الحيازة0 فإذا ظل على هـذا لحال حتى انتهت مـدة الحيازة فلا تسمـع دعـواه ويسقط حقـه في المطالبة ([22]) 0 وقد اختلف فقهـاء المالكية فـي هل يشترط دوام المنازعة أم تكفـي المنازعة ولو مرة واحدة فـي أثناء مدة الحيازة ؟ وهل يشترط أن تكون المنازعة أمام القاضي أم تكفي المنازعة ولو لم تكـن أمام القاضي ؟ ([23]) وقد بسطنا هـذا الخلاف في كتابنا حيازة العقار في الفقه الإسلامي صفحة 147 – 150 0 ورجحت القول الذي يرى أن المنازعة تكفي ولو مرة واحدة قبل إنقضاء مدة الحيازة ورجحت القول الذي يرى أن المخاصمة لا بد أن تكون أمام القضاء لأنها تثبت جدية المدعي في المطالبة بحقه0

 أثر الحيازة في كسب الملكية:

 اعتبر قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م الحيازة سبباً من أسباب كسب الملكية 0 فهو عندما عدد أسباب كسب الملكية في الباب التاسع عشر منه جعل من بينها الحيازة وخصص لها الفصل الثالث عشر ، وجعل عنوانه كسب الملكية بالحيازة 0 وجعل عنـوان المادة (649) التقادم المكسب للملكية 0 ولكن نص هذه المادة جعل الحيازة المكتملة الشروط تمنع المدعي من سماع الدعوى0 ولم ينص على أنها تكسب الحائز الملكية 0 فهل يقصد المشرع من منع سماع الدعوى انتقال الحيازة للحائز بالحيازة ؟

 للإجابة على هذا السؤال لا بد من الرجوع لقانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928م والذي كان ساري المفعول إلى أن ألغي بالمادة الثانية من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م 0 فقد نصت المادة الثالثة منه على الآتي : " يجوز لأي شخص بشرط ألا يكون منتفعاً أن يكسب ملكية الأرض إذا حازها حيازة هادئة ظاهرة مستمرة لمدة عشر سنوات على أنه في حالة إدعاء التملك في مواجهة الحكومة تكون مدة التقادم المكسب للملكية عشرون سنة كما نصت المادة (7) من نفس القانون على أن حق المدعي يسقط في المطالبة بالحقوق الأخرى بعد مدد معينة تختلف باختلاف الحق المطالب به كما نص على ذلك الجدول الملحق بهذا القانون 0 أما قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م فقد نص صراحة على أن الحيازة المكتملة الشروط مانعة من سماع الدعوى ولم ينص على أنها مكسبه للملكية رغم إيراده الحيازة كسب من أسباب كسب الملكية وعليه أرى أنه لا بد من النص على أن الحيازة إذا اكتملت شروطها تكسب الحائز الملكية ويضمن ذلك في نص المادة ولا يكتفي بذكره في العنوان لأن العنوان ليس جزءاً من نص المادة 0 تقابل المادة (1182) من القانون المدني الأردني والتي اعتبرت الحيازة مانعة من سماع الدعوى رغم أن مذكرتها التفسيرية اعتبرت الحيازة وتقادم الزمان مكسبه للملكية 0 أما القانون المصري فقد جاءت نصوصه صريحة في أن الحيازة المكتملة الشروط تكسب الحائز الملكية في التقادم الطويل ( المادة (968) ) دون قيد أو شرط وفي التقادم القصير تكسبه الملكية مع توفر حسن النية والسبب الصحيح0

 لذلك نجد أن عدم النص على أن الحيازة عند اكتمال شروطها تكسب الحائز الملكية واعتبار السبب الصحيح هو نفس الأسباب التي تكسب بها الملكية ، من أحياء الموات والهبة والوصية والميراث والبيع ، تولد عنه اختلاف وتعارض في السوابق القضائية الصادرة من المحكمة العليا 0 ففي السابقة القضائية رقم م ع/ط م/198 شبة عبد الرحمن //ضد// عثمان محمد علي إبراهيم جاء بها ما يلي :

 1- السبب الصحيح الوارد ذكره في المادة (649) معاملات مدنية المقصود منه التصرف القانوني الذي يصدر من غير المالك مثل البيع والهبة والوصية والميراث وذلك لحماية الحائز حسن النية 0 إذا استمرت حيازته بلا انقطاع لمدة 10 سنوات0

 2- إذا انتقلت حيازة عين إلى شخص بالإرث أو الوصية ولم يكن المورث أو الوصي مالكاً للعين ، فإن الشخص الذي انتقلت إليه حيازة العين يعتبر حائزاً بسبب صحيح 0 ولكن جاءت السابقة القضائية رقم م ع/ط م/173/1969م بمبدأ معارض للمبدأ الذي أرسته سابقة شبة عبد الرحمن بعد أن تعرضت لها بالنقاش ورأت أن المحكمة العليا قد اجتهدت مع وجود نص صريح في المادة (649) الذي يشترط انتقال الملك واستبدلته بنص آخر يتحدث عن انتقال الحيازة ولا يجوز الاجتهاد مع وجود النص الصريح ، بالتالي توصلت لمبدأ مغاير لما أرسته سابقة شبة وهو أن انتقال الحيازة بالإرث من غير مالك لا يعتبر سبباً صحيحاً بموجب البند (3) من المادة (649)0

 وتتالت السوابق القضائية المتعارضة في تعريف السبب الصحيح مما جعل السيد/ وزير العدل يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لتفسير نص المادة (649) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لإزالة التعارض وذلك وفقاً لسلطتها بموجب المادة 13(1) (هـ) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998م 0 قررت المحكمة الدستورية شطب العريضة بقرارها رقم م د/ع د/16/2000م بتاريخ 4/4/2001م بموجب نص المادة 16(أ) (ب) من قانون المحكمة الدستورية ورأت أن التعارض في أحكام المحكمة العليا تفصل فيه المحكمة العليا عن طريق المراجعة0

 ومن ثم تقدم السيد/ وزير العدل بطلب لسعادة السيد/ رئيس القضاء لتفسير نص المادة 649(3) (ب) مـن قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م 0 وقد أحال السيد/ رئيس القضاء الطلب للمكتب الفنـي لإبداء الرأي 0 وبعد أن استعرض السيد/ رئيس المكتب الفني السوابق القضائية المتعارضة في المحكمة العليا ، رأى أن هنالك رأيين متعارضين يرى الأول أن انتقال الملك بالإرث أو الوصية يكون لمن حاز عقاراً لمدة عشر سنوات دون اشتراط أن يكون مورث الحائز أو الموصي مالكاً مسجلاً حتى يعتد بالانتقال 0 وأوصى بتشكيل دائرة للفصل في هذا الطلب وفقاً لنص المادتين 16 و313 من قانون الإجراءات لسنة 1983م وعلى ضوء ذلك شكل السيد/ رئيس القضاء لجنة من قضاة المحكمة العليا برئاسة مولانا/ علي الولي لتفسير نص المادة (649) لإزالة التعارض بين تلك الأحكام المتعارضة وللوصول لرأي محـدد لإزالة ذلك التعارض 0 وكنت أحد أعضاء تلك اللجنة 0 وباشرت اللجنـة جلساتها وقدمت بحوث من الأعضاء 0 واختلف أعضاء اللجنة اختلافاً كبيراً في تفسير معني السبب الصحيح الوارد في نص هذه المادة وقدمت بحثاً أوضحت فيه أنه لا يمكن صدور حكم صحيح مع اشتراط السبب الصحيح الوارد ذكره في المادة (649) لأن الحائز إن كان يملك سبباً صحيحاً صادراً له من المالك الحقيقي فلا حاجة في إثبات الحيازة والتقادم لأن الملك ينتقل إليه بهـذا السبب واقترحت تعديل نص المادة بالنص على أن السبب الصحيح هـو تصرف قانوني صادر للحائز من غير المالك 0 وقد انفضت اللجنة دون الاتفاق على رأي موحد0

 أما فيما يتعلق بالنص على أن الحيازة إذا اكتملت شروطها تمنع من سماع الدعوى وعدم النص على أنها تكسب الحائز الملكية جعل بعض قضاة المحكمة العليا يبحثون عن مخرج يكسب الحائز الملكية بعد اكتمال شروط الحيازة لأنه من الناحية العملية والواقعية لا يمكن أن يُمنع المالكون من سماع الدعوى وتبقى الحيازة بيد الحائز دون أن تنتقل إليه الملكية . وعليه نجد السابقة القضائية رقم م ع /ط م/984/1992م أرست مبدأ مفاده أنه يجوز للحائز الذي يدعى اكتساب ملكية أرض بالتقادم رفع دعوى لتعديل السجل وفقاً لنص المادة (85) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م 0 يقول مولانا زكي عبد الرحمن قاضي المحكمة العليا في هذه السابقة " لا يمكن الجزم بأن قانون المعاملات المدنية قد خلا من أي سند لمبدأ التقادم المكسب وأنه يقتصر على التقادم المسقط وحده لأن غاية ما يمكن أن يستقى من نص المادة (649) من القانون أنها بالفعل لا تنص صراحة على التقادم المكسب خلافاً لما أشار إليه عنوانها وإنما تنص على شروط الحيازة إن هي توفرت يمكن بها مناهضة حق المالك المسجل نفسه 0 ومؤدى ذلك أن النص يسعى لوصف حال دعوى المالك في مواجهة الحائز الذي استوفى الشروط المشار إليها دون أن يكون من أغراض النص تقرير حق الحائز أو حرمانه من إقامة دعوى لتأكيد ذلك الحق نهائياً بتعديل السجل بعد أن بلغ حقـه من القوة والمنعة ما أمكنه بهما من مواجهة المالك نفسه 000 ولعله مما لا ينبغي أن يكون محل خلاف أنه أياً كان قصد المشرع من صياغة نص المادة (649) على هذا النحو ، أن المادة تضع إطاراً للحق الموضوعي للحائز دون أن يمس حقه الإجرائي في ذلك ".

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع

  • أخبار قانونية

  • عقود

  • جرائم محلية

  • قواعد فقهية