الجمعة, 19 نيسان/أبريل 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45

منشور جنائي رقم (64) ـ كتاب التواريخ بالأحرف

رئاسة إدارة المحاكم

النمرة : قضاء / عمومي / 17 – 1

الخرطوم في : 14 / ابريل / 1973

 

منشور جنائي رقم 64 / 1973

الســـــيد / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أوامـــــر الانتظـــار بالســجن:

علمت أن أوامر الانتظار بالسجن التي تكتب بالأرقام تتعرض أحيانا التواريخ للتعديل بدون علم السلطة التي أصدرت الأمر .

وتفاديا لمثل هذا الأجراء الأخير في المستقبل فاني أوجه بان يكتب تاريخ الانتظار في الاستمارة المخصصة له بالكلمات وليس بالأرقام وعلي السادة القضاة مراعاة ذلك بدقة قبل التوقيع علي الاستمارة .

وشكرا  ,,,,,,

 

خـلــف الله الرشــيد

رئيس المحكمة العلي

 

منشور جنائي رقم (63) ـ شهادة الطبيب الشرعي في القضايا الجنائية

رئاسة إدارة المحاكم

النمرة : قضاء /عمومي /13 – 1 – أ/69

منشور المحاكم الجنائية رقم 63

السيد /...................................................

الموضوع : شهادة الطبيب الشرعي في القضايا الجنائية

ورد في كتاب الهيئة المشتركة للطب والعلوم الشرعية ما يلي:

في الأيام الأخيرة كثيرا ما طلب من الأطباء الحضور للشهادة في القضايا جنائية بالرغم من كتابتهم تقارير وافية وعند حضورهم ينظرون وقتا طويلا ربما أمتد إلي ساعتين بدون أن يطلبون لأداء شهادتهم يعرض أعمالهم بالمستشفيات إلي التأخير الشديد وضرر المرضي .

لا مانع للأطباء في الحضور للشهادة متي ما كان التقرير يحتاج إلي إيضاح بأن يكون غير مكتمل مثلا وفي هذه الحالات نرجو أن يطلب الطبيب بالتلفون حتى يحضر  ويؤدي شهادته ويرجع إلي عمله بسرعة

وقد سبق أن كتب رئيس القضاء السابق خطابا إلي وزير الصحة السابق بتاريخ   28/ سبتمبر / 1969 حول نفس النقطة قائلا : كما يعلم سيادتكم ويعلم القضاة أن التقرير الطبي المكتوب يعتبر بينة مقبولة بمقتضي المادة 228 (3) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بدون اللجؤ  إلي إحضار الطبيب أمام المحكمة للإدلاء بشهادته ولكن بشرط   مهم  وهو أن يكون التقرير شاملا ومستوفيا  وواضحا حسب متطلبات الطب الشرعي . وقد أرسلت صورا من الخطاب المذكـور إلي المحـاكم المختلفة (صور مرفقة).

منشور جنائي رقم (62) ـ وجوب استمرار العمل بالقوانين القديمة حتى صدور الإعلان بالعمل بالمرافعات المدنية وقانون الإثبات لسنة 1972م

رئاسة إدارة المحاكم

النمرة:م أ/ عمومي / 2-6-2 (29)

النمرة: أ / عمومي /2-6-9/1

الخرطوم: 11/6/1972م

 

منشور المحاكم الجنائية رقم 62 لسنة 1972م

 

الموضوع: وجوب استمرار العمل بالقوانين القديمة حتى صدور الإعلان بالعمل بالمرافعات المدنية وقانون الإثبات لسنة 1972م

1/تنص المادة الأولي من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 والمادة الأولي من قانون الإثبات لسنة 1972 علي أن يبدأ العمل بالقانونين المذكورين في التاريخ الذي يعينه السيد وزير العدل بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية..

2/ ويترتب علي هذا الإعلان إلغاء قانون القضاء المدني والأوامر الملحقة به عدا ما ستثني منها في الجدول المرفق كما يترتب علي ذلك إلغاء لائحة ترتيب ونظام المحاكم الشرعية عدا ما ستثني منها من مواد ملحقة بالجدول المرفق بالقانون.

وقبل صدور الإعلان بالعمل بالقانونين المذكورين يظل العمل بالمحاكم بموجب نصوص قانون القضاء المدني والأوامر الملحقة به ولائحة ترتيب ونظم المحاكم الشرعية وعلي جميع السادة القضاء العمل بذلك حتى صدور الإعلان المشار إليه.

3/ بدأ العمل بقانون السلطة القضائية لسنة 1973 في اليم الثالث من شهر يونيو 1972 وبمقتضي نص المادة 18/1 من القانون المذكور فان القضايا الجنائية التي كانت تصدرها المحاكم ألكبري تنظرها الآن المحاكم الكلية كدائرة أما القضايا التي كان ينظرها قضايا الجنايات فتنظرها الآن المحاكم الجزئية من قاضي واحد وفقا للمادة 23/3 من قانون السلطة القضائية لسنة 1972م.

3/ ترسل إلي مختلف المحاكم نسخ كافية من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 وقانون الإثبات في المواد المدنية لسنة 1973 وقانون الإثبات في المدنية لسنة 1972 وعلي السادة القضاء دراسة هذا القوانين وتحضير أنفسهم فيها بدء تطبيقها في الموعد الذي سيحدده وزير العدل.

4/ بالنسبة لقانون المرافعات والإثبات يتعين ملاحظة الآتي:

لقد صدر قانون الإثبات في المواد المدنية لسنة 1972 ومرفق به جدول يشير إلي إلغاء بعض المواد المنصوص عليها في قانون القضاء المدني والأوامر الملحقة به وكذلك بعض مواد لائحة ترتيب نظام المحاكم

الشرعية.

ولقد أرفق ذلك الجدول نظرا إلي انه كان من المأمول أن يصدر ذلك القانون قبل صدور قانون المرافعات المدنية.

ولكن لما كان كل من قانون الإثبات في المواد الشرعية لسنة 1972 وقانون المرافعات المدنية لسنة 1972 قد صدرا في وقت واحد فقد كان من الطبيعي أن ينص في الجدول المرفق بقانون المرافعات المدنية علي كل مواد الإلغاء سواء تعلقت بمواد الإثبات أو غيرها من من مواد قانون القضاء المدني فضلا عن القواعد الواردة بالأوامر الملحقة بقانون القضاء المدني ولائحة ترتيب ونظام المحاكم الشرعية. ولذلك يعتبر الجدول المرفق بقانون المرافعات المدنية شاملا ومتضمنا لكل ما ورد بالجدول المرفق بقانون الإثبات الأمر الذي يجعل من الجدول الأخير تكرار لاج دوي منه غير اهتمام المشروع للفت النظر إلي الحقيقة انه قد تم تقنين المواد المتعلقة بالإثبات والواردة في قانون القضاء المدني القديم والأوامر الملحقة به ولائحة ترتيب ونظام المحاكم الشرعية في قانون الإثبات في المواد المدنية لسنة 1972 ولذلك فان علي السادة القضاة الاعتماد كليا علي الجدول المرفق لقانون المرافعات المدنية لسنة 1972.

 

خلف الله الرشيد

رئيس المحكمة العليا

 

معنون إلي:

جميع المحاكم والمكاتب الشرعية ..

 

منشور جنائي رقم (61) ـ الموازين والمكايل

رئاسة إدارة المحاكم المدنية

النمرة:- ق أ /ع /12

النمرة:- ق أ/ع /12/10/مجلد 2

الخرطوم في 25/4/1972م

منشور المحاكم الجنائية رقم (61)

 

السيد/............................................................

الموازين والمكايل

أفادني السيد مدير التموين انه لاحظ أن قضايا مخالفات قانون الموازين والمكايل لسنة 19 لا توقع المحاكم العقوبة الرادعة علي الأشخاص المدنيين بموجب نصوصها وأتضح من القائمة التي قدمت عن القضايا التي تحاكمت في الخرطوم وغيرها من المدن في شهري فبراير ومارس الماضيين أن الأحكام التي صدرت فيها تميل بشكل عام إلي اللين.

أولا: لا يوجد حد بالسجن بتاتا وقد حكمت بالغرامات.

ثانيا: فأن الغرامات انخفضت في بعض الحالات خمسة وعشرين قرشا فقط. وأقصي حد وصلته العقوبات كان ثلاثين جنيها في قضية واحده فقط من بين خمسة وخمسين قضية..

جل المخالفات التي تقوم بشأنها قضايا أمام المحاكم تقع تحت تأثير مواد من هذا القانون......... أولها المادة 31(أ) الخاصة بالبيع وعن السلع للبيع التي تكون أقل في وزنها أو طولها أو كيلها ما هو مفهوم أو محدد لها ويكثر في بيع الخبز وهو أقل من وزنه من المقدار المحدد له. في الفقرة الرابعة من نفس المادة يوجد النص علي العقوبة التي قد تمتد لمدة سنة. والمادة 24 الخاصة بالنص. أي تغير آلة الوزن أو القياس المصدق بها عن طريق الغش وعقوبتها المنصوص عليها في نفس المادة هو السجن الذي قد يمتد لمدة سنة والمادة الثالثة هي المادة 22 الخاصة باستعمال آلة الوزن أو قياس غير مصدق بها مختومة وهذه توجد عقوبتها في المادة 40 من القانون وهي الغرامة التي قد تمتد إلي عشرين جنيها.

منشور جنائي رقم (60) ـ القضايا الجنائية لمخالفات قانون العمل

محكمة الاستئناف المدنية

النمرة:- قضاء /عمومي /19-9-1

الخرطوم في 22/3/1972

 

منشور المحاكم الجنائية رقم (60)

 

الموضوع:- القضايا الجنائية لمخالفات قانون العمل

وصل إلي علمي أن بعض قضاة الجنايات في محافظة الخرطوم درجوا علي أن يرسلوا إلي محكمة العمل في الخرطوم بحري القضايا التي تفتح عن بلاغات من ضباط العمل وأصحاب أماكن العمل لمخالفتهم قوانين العمل ومثالها مخالفة للوائح الخاصة بالسلامة في داخل أماكن العمل والصادرة بموجب قانون الورش والمصانع هذه القضايا هي قضايا جزئية وتسير إجراءات المحاكم للمحاكم الجنائية ذات الصلاحيات بموجب قانون الإجراءات الجنائية.

وإن إرسال هذه القضايا إلي محكمة العمل خطأ ومخالفة للقانون لأن محكمة العمل هي محكمة مدنية ولها صلاحيات نظر القضايا العمل المدنية فقط. وليس لها الصلاحيات لنظر القضايا الجنائية..

مجموعات فرعية

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع