السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45

منشور جنائي رقم (24) ـ معاملة الأحداث الجناة

منشور المحاكم الجنائية رقم (24)

تاريخ الإصدار: 15/6/1952م

Subject: treatment of juvenile of fencers

Date: 15/6/1952

1/ الصغير الطفل ( بين سن العاشرة و اقل من السادسة عشر ) يجوز أن يحجز بإصلاحية لمدة ليست اقل من سنتين ولا أكثر من خمسة سنوات ولكن لا يجوز أن يسجن. وإذا قررت محكمة كبري أو محكمة قاضي في الدرجة الأولي أو الثانية إدانة متهم لم يبلغ العاشرة من عمره في أية جريمة لا يحاكم عنها إيجازياً فيجوز لها بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا أن تأمر بوضعه في إصلاحية أو مؤسسة أخرى يعينها رئيس المحكمة لهذا الغرض لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات.

2/ إن جوهر المعالجة الناجحة لجنوح الأحداث هو معالجة الجاني و معالجة الجريمة.

3/ في معالجة هذه القضايا علي المحكمة أن تحاول الاحاطة بكل ظروف و أحوال الحدث المتهم قبل أن تصدر قرارها، وتستعين المحكمة في ذلك بمساعدة الشرطة و الضابط المسئول عن الأشخاص الذين تحت الاختبار – إذا وجد – و العمدة و الشيوخ.

منشور جنائي رقم (23) ـ احترام المحاكم وإساءة المحكمة

منشور المحاكم الجنائية رقم (23)

الموضوع: الجزء الأول: احترام المحاكم

الجزء الثاني: إساءة المحكمة

تاريخ الإصدار: 15/6/1952

1/ نشأت منذ  زمن قريب قضايا لم يعامل فيها القضاة بالاحترام الواجب لمنصة القضاء من أشخاص حاضرين للمحاكمات.

2/ إن التقليد راسخ أن ينهض كل الحاضرين واقفين حين دخول القاضي إلي المحكمة وعلي القضاة أن يحرصوا بدقة و إلحاح علي إتباع هذا التقليد الذي جري عليه العمل.

3/ دلفت النظر أيضا أن الأشخاص الحاضرين في المحكمة يوجهون بعد انتهاء جلسة المحاكمة، ملاحظ غير سليمة تجاه القاضي أو المحامين أو ضابط الشرطة الحاضرين في المحكمة أداء لواجباتهم ، أن واجب القاضي المدني أو الجنائي أن يتنبه فورا لمثل هذه الأمور لكي يحافظ علي هيئة محكمته و عليه ألا يسمح بصدور أي قول يصدر علي سبيل لغو الحديث و التلفظ بألفاظ جارحة أو خارجة علي آداب الحديث أو تنم عن سلوك سيئ.

الجزء الثاني: إساءة المحكمة

1/ إن القاعدة الأساسية هي أن المحكم الجنائية و المدنية لا يجوز لها أن تحاكم علي فعل بارتكاب جريمة إلا بناء علي تشريع مكتوب يحدد عناصر الجريمة وعقوبتها علي أن الاستثناء الوحيد هو إساءة المحكمة.

منشور جنائي رقم (21) ـ الجنون و المسئولية

منشور المحاكم الجنائية رقم (21)

الموضوع : الجنون و المسئولية

تاريخ الإصدار 1/1/1954م

1/ إن المادة (50) من قانون عقوبات السودان تنص علي ما يلي : ( لا جريمة في فعل يقع من شخص تعوزه وقت ارتكابه ذلك الفعل القدرة علي إدراك ماهية أفعاله أو السيطرة عليها بسبب :

أ/ الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية .

ب/ السكر بسب تناوله أي مادة بغير إرادته أو علي غير علم منه  .

2/ يحدث أحيانا في إثناء سير المحاكمة إن يتبين للمحكمة إن لديها من الأسباب ما يجعلها تعتقد إن المتهم كان يعاني من جنون دائم أو مؤقتا أو عاهة عقلية وقت ارتكابه لفعلة .

3/ في مثل هذه القضايا خصوصا إذا لم يكن المتهم ممثلا بواسطة محام فواجب المحكمة إن تدفع نيابة عنه بدفع الجنون . علي إن عبء إثبات الجنون يقع علي المتهم ولكي ينجح دفاعه لابد أن يثبته بدون شكمعقول .

4/ إن الأسئلة المطروحة لكي تقر المحكمة في هذا الشأن هي ما يلي :

منشور جنائي رقم (18) ـ قضايا القتل ودفع الدية (مال – دم )

منشور المحاكم الجنائية رقم (18)

تاريخ الإصدار: 15/6/1952 م

Subject: cases of homicide and payment of dia

Date of issue: 15/6/1952

1/ ليس في الامكان وضع قاعدة ثابتة فيما يتعلق بمدي وكيفية الاعتبار الذي يعلق علي دفع الدية العرفية في قضايا القتل عند إصدار العقوبة الملائمة بموجب القانون. ولكن متي سمحت الظروف و المحكمة بتطبيق عرف الدية ( سواء مع أو بدون عقوبة السجن ) فيجب مراعاة القواعد المشار إليها في الفقرة التالية أدناه.

2/ أ) الدية هي عرف قبلي ومن ثم فهي ليست ذات اعتبار في المجتمعات الحضرية و المدن ولكن يجوز في هذه المجتمعات تقرير تعويض معين وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية إذا حتمت الضرورة.

ب/ في قضايا القتل العمد التي تكون فيها العقوبة هي الإعدام لا يكون لدفع الدية أي اعتبار ولكن إذا اقتنعت المحكمة عند إصدار عقوبة الإعدام أن الدية ستدفع وفقا للعرف القبلي إذا عدلت العقوبة بواسطة سلطات الاستئناف فيجوز للمحكمة أن تدون توصية بذلك.

منشور جنائي رقم (16) ـ العقوبة في حالة إدانة متهم بأكثر من جريمة واحدة في محاكمة واحدة

منشور المحاكم الجنائية رقم (16)

الإصدار 15/6/1952م

Subject: sentence where an accused is convicted of more than one offence at the same trail.

Date: 15/6/1952

1/ المرجع في ذلك هو المادة 74 عقوبات و المادة 23 إجراءات.

2/ الفرض أن شخص قام بالسطو علي منزل وسرق منه شيئاً.

فهل يتهم هذا الشخص تحت كل من المادتين 396 و 322 عقوبات ؟! وإذا اتهم بموجبها فهل يكون قرار المحكمة صائباً إن جعل إدانته بموجب كلا المادتين وإذا قررت المحكمة إدانته بموجب كلا المادتين فهل يكون صائباً أن يعاقب عن كلا الجريمتين ؟ وإذا صدرت ضده عقوبتان فهل تنفذان علي التتابع أم علي التطابق .

3/ هذه هي المشكلة ببساطة ولكن الإجابة علي هذه الأسئلة لا يمكن أن تكون مختصرة نسبة لوجود اختلاف فقهي في هذا الشأن في كل من الهند وانجلترا و السودان وعلي حد علمي لم يصل القانون إلي رأي حاسم.

4/ و الرأي عندي أن نعرض باختصار لماهية هذه الاختلافات الفقهية و الآراء التي يجب علي المحاكم إتباعها وفقا لاعتقادنا.

مجموعات فرعية

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع