السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45

منشور جنائي ـ حول منشور الدية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله

بيان توضيحي للمواطنين من مكتب رئيس القضاء

حول منشور الدية

1ـ بتاريخ 3/3/99 أصدر السيد رئيس القضاء قرارا بتشكيل لجنة من القضاة برئاسة مولانا محمد إبراهيم محمد قاضي المحكمة العليا لإعادة النظر في تقدير الدية . وقد قامت اللجنة بطواف علي أسواق الإبل بالدامر والمويلح لمعرفة أسعارها وتلقت تقديرات من بنك الثروة الحيوانية توضح أسعار الإبل بأسواق كسلا والقضارف والأبيض والجنينة وام درمان .

2ـ قامت اللجنة بتقدير الدية وفقا لما يتطلبه الفقه الإسلامي من مراعاة لأعمار الإبل بحيث تضم 20 ابن مخاض و20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقه و20 جذعه . وقد بلغ أعلى تقدير للدية 3 مليون ديناراً وادني تقدير 2 مليون ديناراً .

3ـ اعترض علي التقدير اتحاد شركات التامين وتقدم بطلب الي مجمع الفقه الإسلامي يري فيه أن زيادة الدية تؤدي الي زيادة أقساط التامين مما يرهق المواطن أو ما يدفعه الي التامين أو عدم سداد القسط وقد يدفعه الي تزوير في وثائق التامين فضلا عما يمكن أن يترتب علي ذلك من أمراض اجتماعية ومنازعات قبلية . غير أن مجمع الفقه الإسلامي لم يقبل كل تلك الاعتراضات وأجاز تقدير الدية كما اقترحتها اللجنة .

منشور جنائي رقم (12000م) ـ تقدير الدية وكيفية استيفائها

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله

المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م

الموضوع : تقدير الدية وكيفية استيفائها

عملا بأحكام المادة 42 (1) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م أصدر الأمر الأتي :

1ـ يلغي من تاريخ العمل بهذا الأمر المنشور الجنائي رقم (3) الصادر بتاريخ السادس عشر من شوال 1411هـ الموافق الثلاثين من شهر ابريل 1991م , وكذلك المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 1995م الصادر بتاريخ الثالث من محرم 1416هـ الموافق الأول من يونيو 1995م ويستعاض عنهما بهذا المنشور .

2ـ تقدر الدية الكاملة بمبلغ اثنين مليون دينارا , وتقدر الدية المغلظة بمبلغ ثلاثة ملايين ديناراً .

3ـ تجب الدية المغلظة في حالة سقوط القصاص في القتل العمد وفي حالة القتل شبه العمد .

4ـ يطبق التقدير الجديد للدية علي الحوادث التي تقع ابتداء من اليوم الأول من محرم 1421هـ الموافق الخامس من ابريل 2000م , أما الحوادث الواقعة قبل هذا التاريخ فيطبق عليها التقدير السابق حتى ولو نظرتها المحاكم بعد ذلك التاريخ .

منشور جنائي رقم (2/2005م) ـ السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة الهيئة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

النمرة : م.ف /عمومي/1/4

التاريخ : 3/ ابريل/ 2005م

منشور جنائي رقم (2/ لسنة 2005م )

الموضوع : السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى

لقد ازدادت في الآونة الأخيرة جرائم تزوير المحررات الرسمية وبوجه خاص الأوراق الثبوتية وبالرغم من خطورة هذا النوع من الجرائم والخطورة الإجرامية الكامنة في مرتكبيه , إلا أن التفريد العقابي أمام بعض المحاكم ظل أحيانا يجنح نحو اللين وتجلي ذلك في مظاهر عديدة أبرزها اللجوء إلي استخدام سلطة المحكمة في وقف تنفيذ العقوبة بموجب المادة (170) إجراءات جنائية وتوقيع عقوبات اسمية والاكتفاء – أحيانا – بعقوبة الغرامة رغم إلزامية عقوبة السجن وفق نص المادة (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م .

عليه وإعمالا لنص المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م , أوجه كافة المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها الي ضرورة مراعاة ما يلي من موجهات عامة عند تقرير العقوبة في جرائم التزوير في المستندات وبالأخص الأوراق الثبوتية :

منشور جنائي رقم 2/2004م) ـ تعديل نصاب السرقة الحدية

جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

الرقم : م .ف /عمومي/1/4/منشورات جنائية

التاريخ : 10 / محرم / 1425هـ

الموافق : 1/ مارس / 2004م

منشور جنائي رقم (2) /2004م

الموضوع : تعديل نصاب السرقة الحدية

عملا بأحكام المادة 170/5 من القانون الجنائي لسنة 1991م وإلحاقا للمنشور الجنائي ( رقم 1/1996م ) وبعد التشاور مع الجهات المختصة فقد تقرر :

1-      تعديل قيمة نصاب السرقة الحدية إلي مبلغ ( أربعة عشر ألف وخمسة وعشرين ديناراً سودانياً ( 14,025) ) .

2-  يراعي في تطبيق هذا المنشور ذات التوجيهات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 1996م في شأن تقويم المال المسروق وهي تقرأ كالأتي :

(أ‌) يجب تقويم المال المسروق بوساطة بينة مكتملة النصاب من ذوي الاختصاص والخبرة .

منشور جنائي رقم (4/2005م) ـ عقوبة التغريب

الهيئة القضائية

المكتب الفني

النمرة م.ف /عمومي/ 1- 4

التاريخ : 8/ يناير/ 2005م

 

منشور جنائي رقم (  2005م )

الموضوع : عقوبة التغريب

 

لقد تلاحظ من خلال الإطلاع علي محاضر المحاكمات الجنائية والتقارير الواردة إلينا من سلطات السجون , أن قضاة المحاكم الجنائية يخطئون في كيفية تنفيذ أحكام التغريب وهو خطأ مردة عدم الفهم السليم لنصوص القانون المتعلقة بتلك العقوبة .. عليه ولضمان تنفيذ أحكام القانون تنفيذا سليما رأينا أن نتناول بالشرح عقوبة التغريب مع توضيح كيفية توقيعها وتنفيذها .

أن التغريب وفق الفصل الأول من الباب الرابع من القانون الجنائي لسنة 1991م المادة 33 (2) منه يعني قانونا " تحديد إقامة الجاني بعيدا عن منطقة ارتكاب الجريمة " وهي عقوبة توقع في الحالات الآتية :

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع