السلطة القضائية
المكتب الفني
النمرة : م.ف/1001
منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م
التاريخ : 15 مارس 1998م
منشور عقوبة الجلد
إعمالاً لنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991 م أصدر المنشور الآتي نصه:
لقد تلاحظ أن بعض المحاكم عند توقيعها لعقوبة الجلد لا تتقيد بالضوابط الشرعية المنصوص عليها بالقانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمنشورات السارية في هذا الصدد.
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
النمرة: م . ف /عمومي/2/4
التاريخ: 12/ يوليو/ 2009م
منشور قضائي رقم {1/2009م}
لقد ظل مجتمعنا السوداني على مدى قرون صائناً لقيم المروءة والطهارة، غير أنه في الآونة الأخيرة بدأت تطل علينا بعض الممارسات الدخيلة على مجتمعنا، من صنوف التحايل والتزوير وشهادة الزور،؛ حيث امتهن بعض ضعاف النفوس شهادة الزور، غير عابئين بمآلاتها من خسران؛ إذ قال تعالى: " إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم"
آل عمران من الآية 77-.
ومما لوحظ في عمل بعض المحاكم، قيامها بإصدار إشهادات بتغيير اسم الجد الأعلى- أو الأب وإن علا- بناءً على رغبة طالب التعديل، وما يرمي إليه من تعديل سجل بعض القطع العقارية، بعد تحقيق التوافق بين الاسم المعدّل وبين الاسم المسجل به العقار-، وقد فتح ذلك باباً أوسع من أبواب الاحتيال والتزوير.
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
النمرة: م . ف /عمومي/1/4
التاريخ: 17/ سبتمبر/ 2009م
منشور جنائي رقم { / لسنة 2009م }
الموضوع: تعديل قيمة نصاب السرقة الحدية
عملاً بأحكام المادة (170/5) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وبعد التشاور مع الجهات المختصة، أصدر المنشور الجنائي بالرقم عاليه، بتعديل قيمة نصاب السرقة الحدية المقررة بالمنشور الجنائي رقم 2/2004م على النحو التالي:
{1} تعدل قيمة نصاب السرقة الحدية إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيه سوداني- بالعملة السارية وقت إصدار هذا المنشور.
{2} يراعى في تطبيق هذا المنشور ، ذات التوجيهات المنصوص عليها بالمنشورات السابقة بالأرقام 1/1994م –وما بعدها- بشأن تقويم المال المسروق وهي تقرأ كالآتي:
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
الرقم: م . ف /عمومي/2/4
التاريخ: 28/ أغسطس/ 2009م
{مذكرة بمقترح تعديل نصاب السرقة الحدية}
{1} تمهيد:
نصاب السرقة الحدية –أو مقدار المال الذي يوجب سرقته، قطع يد السارق، تحكمه المادة (170/5) من القانون الجنائي لسنة 1991م ونصها: " يكون النصاب ديناراً من الذهب يزن (4.25 جراماً) أو قيمته من النقود، وفق ما يقدره من حين لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة".
ولقد درج رؤساء القضاء في ظل قانون العقوبات السوداني لسنة 1983م والقانون الجنائي لسنة 1991م ومنذ صدور المنشور الجنائي رقم 86/لسنة 1983م ولواحقه في سنوات 1991م و1994م و1996م و2004م ، درجوا على تقدير قيمة نصاب السرقة الحدّية بالنظر إلى قيمة الذهب الخالص في بلادنا.
ويعكس صورةً واضحةً عن ذلك ما هو معمول به اليوم بموجب المنشور الجنائي رقم 2/لسنة 2004م ومذكرته التفسيرية، حيث عدلت بموجبه قيمة نصاب السرقة الحدّية إلى مبلغ أربعة عشر ألف وخمسة وعشرين ديناراً سودانياً – أي ما يعادل مائة وأربعين جنيهاً وخمسة وعشرين قرشاً بالعملة الحالية.
رئاسة الهيئة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
النمرة: م . ف /عمومي/16/4
التاريخ: 24 / ذو القعدة/ 1426هـ
الموافق: 26 / ديسمبر /2005م
توجيه قضائي رقم {2/ لسنة 2005م }
لقد درجت بعض المحاكم الجنائية على عدم إحاطة سلطات السجون بمنطوق الأحكام الجنائية كاملاً ، حيث أنها تقتصر في أوامر السجن على بيان عقوبة الحبس المحكوم بها ، دون بيان شق الحكم الجنائي المتعلق بالدية أو التعويض أو الحق الذي أمر الحكم بردّه ، ودون بيان الأوامر الأخرى المضمنة في الحكم الجنائي. وذلك كله رغم أن (الأنموذج رقم 32) قد تضمن فقرة لبيان (تفاصيل الحكم)، مما يلزم معه تدوين كل تفاصيل منطوق الحكم الجنائي.
ومما نجم عن هذا النوع من عدم البيان ، قيام سلطات السجون مراراً بالتوصية لدى سعادة رئيس الجمهورية ، بإسقاط العقوبة عن بعض النزلاء المحكوم عليهم بالحبس ، رغم انشغال ذمتهم بحقوق خاصة يلزم استيفاؤها قبل إطلاق سراحهم ، ولا يخفى ما يترتب على إطلاق سراحهم بناءً على الإسقاط من صعوبات.