السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية قديمة

منشور جنائي رقم (70) ـ تطبيق العرف كدليل للإثبات

النمرة : م.ع /عمومي/4-2

الخرطوم في : 22/ابريل / 1975م                  منشور المحاكم الجنائية رقم (70)

 

الموضوع: تطبيق العرف كدليل للإثبات

السيد/...........................................................

أثير أخيرا موضوع العرف في مجلس الشعب وذلك فيما يتعلق بالإثبات بوجه خاص وقد أخذ علي المحاكم تجاهل الأعراف والسوالف السائدة في مناطق السودان المختلفة وضربت الأمثلة علي ذلك بقضايا حدثت بالفصل وترتب عليها ضياع حقوق كثير من المواطنين بسبب عدم تطبيق قواعد الإثبات العرفية في المناطق التي لا تتوافر فيها سبيل إثبات أخرى أو أدلة مباشرة .

وبما أن هذه الأعراف قديمة غاربة القدم وهي معروفة لدى المواطنين وقد تعارف الناس عليها بحسبانها قانوناً نبع من بينهم وهو جدير باحترامهم واقعين بحفظ حقوقهم فإن تطبيقه العدل ومظهره إذ لا يكفي كما تجري الحكمة القانونية أن تطبق العدالة بل يجب أن ترى العدالة وهي تطبق .

تنصب الشكوى في أن لصور الماشية في الوادي قد أشاعوا الذعر والخوف بين أصحاب الماشية والرعاة وذلك لما يبدونه من جرأة وجسارة تمثله في نهبهم للماشية من ذويها ورعاتها في وضع النهار لا يفرقون بين المرآة والطفل والرجل المسن ضاربين المثل والقيم ، التي كان يتحلى بها السوداني بوجه عام والبدوي بوجه خاص ، عرض الحائط وقد شجعهم على ذلك ضعف وانعدام الأدلة التي تساوى في مواجهتهم وقلما يجد صاحب الماشية المنهوبة أو المسروقة دليلاً مادياً أو بينة مباشرة يعتمد بها أمام المحاكم التي تأخذ بقواعد الإثبات المستوحاة من النظم القانونية العربية .

منشور جنائي رقم (68) ـ البلاغات ضد قوة البوليس عند استعمالهم السلاح وينجم عنه موت شخص

المحكمة العليا

النمرة : م ع / عمومي / 4 – 2

الخرطوم في : 9 / 6 / 1974 م منشور المحاكم الجنائية رقم 68

الموضوع : البلاغات ضد قوة البوليس عند استعمالهم السلاح وينجم عنه موت شخص

 

درج بعض السادة القضاة مؤخرا علي فتح بلاغات تحت المادة 251 من قانون العقوبات ضد رجال البوليس تضطرهم الظروف إلي استعمال أسلحتهم النارية لتنفيذ أمر قبض أو أثناء مطاردة مجرم هارب أو دفاعا عن النفس وينتج عن ذلك موت الشخص المستخدم ضده السلاح ويعامل البوليس المكلف قانونا بمثل هذا العمل نفس المعاملة التي يلقاها المجرم العادي وبالتالي يتم إيقافه عن العمل ويتعذر إطلاق سراحه بالضمان حتى أنتها المحاكمة .

ترتب علي ذلك تقاعس بعض رجال البوليس عن أداء مهامهم بما يهدد صيانة الأمن وقد يؤدي ذلك إلي فتح بلاغ ضد البوليس بتهمة الامتناع عن فعل كان عليه القيام به أو قد يثير حوله شبهه في الاشتراك أو التحريض علي الجريمة وبذلك أصبح محل اتهام إن هو استعمل القوة وهو كذلك إن لم يفعل .

منشور جنائي رقم (67) ـ تسليم البضائع التي وقع عليها الحجز في القضايا الجمركية

النمرة / م ع / عمومي / 8 – 1 (أ) منشور المحاكم الجنائية رقم 67

الخرطوم في 6/ 5/ 1974

الموضوع :- تسليم البضائع التي وقع عليها الحجز في القضايا الجمركية

قد يحدث أحيانا أن تأمر المحكمة أحيانا بتسليم بضائع سبق لها أن حجزت بموجب المادة 197 من قانون الجمارك فور أنتها القضية الجمركية في الحالات التي يصدر الحكم فيها لصالح المتهم وذلك رغم استئناف القرار إلي سلطة اعلي .

ولما قد يكون في تسليم البضائع المجوزة من إحباط لغرض القضية الجمركية نفسها فقد تحاول سلطات الجمارك تفادي أمر المحكمة بشتى الحيل حتى تتجلي نتيجة الاستئناف مما قد يعرضها إلي الاصطدام بالإجراءات المحكمية التي قد تتخذ في حالة عدم الامتثال لقرارات المحكمة.

تعديل المنشور الجنائي رقم (66) ـ قضايا المخالفات نحن قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1960

رئاسة إدارة المحاكم

الخرطوم

 

النمرة :- م ع / عمومي / 2- 6 – 9 /تعديل للمنشور الجنائي 66

قضايا المخالفات نحن قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1960

إلحاقا للمنشور الجنائي رقم 66 الصادر بتاريخ 1/1/ 1973 تلغي الفقرة (1) بالصفحة 2 من المنشور أعلاه وتستبدل بالفقرة الآتية :-

الأخطاء التي تقع فيها بعض المحاكم :

1)      يلاحظ أن التهمة تصاغ بطريقة معممة بحيث يدمج الاتهام كله ويصحب التفريد بالنسبة إلي التهمة وبالنسبة إلي العقوبة – فإذا كانت التهمة الدخول بدون إذن فان المادة (11) وحدها هي التي تنطبق دون المادة (15) إذ أنهما قانونا لا ينطبقان معا وفي نفس الوقت وعلي ذات الحالة .أما إذا كان الدخول بإذن – ووقعت مخالفة بصدد تصريح الإقامة فان المادة (15) وحدها هي التي تنطبق ومن ثم تكون التهمة في هاتين الحالتين كالأتي :-

أ‌)  بما انك غير سوداني ودخلت السودان بدون إذن بالدخول (م) 11/42 .

منشور جنائي رقم (65) ـ شــهادة الطبيب الشــرعي في القضــايا الجنائية

رئاســــة إدارة المحــــاكم

النمرة : قضاء / عمومي / 13 – 6 – 9 /1      منشور جنائي نمرة 65 /1973

الخــرطــوم فــــي : 21 / 8 / 1973

المـوضــوع : شــهادة الطبيب الشــرعي في القضــايا الجنائية

الســـيد/ ........................................................

أشير إلي منشور المحاكم الجنائية رقم 63 بتاريخ 6/ 12 / 1972 ( صورة مرفقة ) .

لا تزال تكرر الحوادث بشـأن مثول الأطباء أمام المحاكم الجنائية وقد حدث أن القي القبض علي طبيب بسبب عدم تلبيته لإعلان المحكمة في قضية قتل .

أدت هذه الحادثة إلي نتائج مؤسفة بسبب سؤ التفاهم الذي وقعت فيه الجهات المعنية . فقد أعلن الطبيب وأخطرت المحكمة المختصة بذلك ثم حدث أن اتصل الحكيمباشي المختص بالمحكمة التي أصدرت الإعلان طالبا تأجيل النظر في القضية إلي وقت آخر ونسبة إلي عدم وجود طبيب آخر في المستشفي أجلت الجلسة إلي ميعاد أخر وصدر إعلان آخر وأخطرت المحكمة المختصة بنفاذ الإعلان ولما لم يحضر الطبيب في الميعاد المحدد الأخير صدر أمر القبض ولسؤ الحظ نفذ بطريقة لم ترضي الطبيب المذكور .

لا ندري علي وجه الدقة العوامل التي أدت إلي كل ذلك ولكن يبدو أن احدي حلقات الاتصال قد انفصمت في وقت ما ولا ضرورة إلي الإطالة في هذه النقطة .

نوقش الموضوع متكاملا في اجتماع ضم كبار رجالات وزارة الصحة وقد خلصنا إلي الاتفاق الآتي ويرجى أن توليه المحاكم عنايتها كما نرجو ألا تحوج المحاكم إلي اتخاذ إجراءات متطرفة .

مجموعات فرعية

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع