المحكمة العليا
القضاة:
السيد/ علي يوسف الولي قاضي المحكمة العليا رئيساً
السيد/ هاشم محمد أبو القاسم قاضي المحكمة العليا عضواً
السيد/ الصادق عبد الله قاضي المحكمة العليا عضواً
حكومة السودان ضد المكاشفي طه الكباشي
م ع / ف ج/ 194/ 1406
المبادئ:
قانون جنائي: اجتهاد القاضي بحسن نية واعتماده على رأي أحد الفقهاء مع وجود القانون الوضعي وعدم وجود نص صريح في القرآن والسنة يعفيه من المسئولية الجنائية.
قانون جنائي: حصانة القاضي متى كان حسن النية-ترفع عنه في حالة التلبس بالجريمة أو سوء النية المادة 45 من قانون العقوبات لسنة 1983م.
2/ القاضي الذي يبني حكمة بحسن نية على رأي اجتهاده من بين آراء الفقهاء مع وجود القانون الوضعي بعد أن لم يجد نصاً صريحاً وارداً في القرءان الكريم ولسنة، على الرغم من أن القانون لم يخول له ممارسة هذه السلطات إلا أن لا يكون مسئولاً جنائياً على نحو مماثل لدى استعمال السلطات المخولة له قانوناً بشرط توفر حسن النية.
1/ ليس صحيحاً أن القاضي يتمتع بحصانة مطلقة وفقاً للمادة 45 من قانون العقوبات لسنة 1983/ بل الصحيح أن بحظي بالحصانة متى كان حسن النية، ولذلك فإن القاضي الذي يخطئ في حكمه عمداً يجرد ويسلب من حمايته وحصانته القضائية ومن ثم يصبح عرضة للمساءلة الجنائية والمدنية وفق التفسير الحرفي للعبارات الواردة بالمادة 45 وفق ما ورد في المذكرة التفسيرية.
لـــــدى السيد مدير عام الشرطة ـ الخرطوم
الموضــوع: شكوى بشأن إستغلال بعض المحليات لأفراد الشرطة
لإرهاب المواطنين واستعمالهم في عمليات التحصيل غير القانوني للرسوم
السيـــــد/مدير عام قوات الشرطة المحترم
تحية طيبة وبعد، ، ،
بمقتضى المواد 17 (4) و 14 (1) و 21 (ب) من قانون الشرطة لعام 2008م أرجو أن أوضح الآتي:
أولاً : لقد قمت بفتح البلاغ رقم (172/2013م) بتاريخ 22/5/2013م ضد هيئة نظافة محلية كرري لدى نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وصدر أمر تكليف بالحضور لمدير الهيئة الذي تتبع له منطقة الحارة الثامنة بالثورة ميدان المولد.
ثانياً: إستكمالاً للفقرة الأولى إتصل بي بعض المواطنين الذين يقيمون بمنطقة ميدان المولد بالحارة الثامنة لرفع شكوى للوالي بشأن الأخطار التي تهدد صحة وحياة المواطنين بالحارة (8) بالثورة بسبب جعل ميدان المولد محرقة للنفايات ومنهم من تأذى صحياً هو وأسرته وقد تم تسليم الشكوى لمكتب والي الخرطوم وتم استلامها بتاريخ 26/5/2014م (هاتف مكتب الوالي 0183797913).
(صورة من الشكوى مرفقة).
تقدم د. محمود شعراني المحامي..ورئيس المركز السوداني لدراسات لحقوق الإنسان.. نيابة عن مواطن بسيط (مريض بمرض التهاب الكبد الوبائي) (سبعيني) لا عائل له فقد منزلة بسبب السيول والأمطار.. بدعوي دستورية صرحت الدعوى وأخذت الرقم (14/2014م) في مواجهة (حكومة السودان) رئيس السلطة التنفيذية ومنسوبيه وزيري الرعاية الاجتماعية ووزير الصحة.
رفعت الدعوي نيابة عن المواطن البسيط العم (صباحي حامد ابراهيم) بعد أن طرده المُدعي عليهم من دار المسنين وهو مصاب بمرض "التهاب الكبد الفيروسي" بدلاً من تحويله للمستشفي للعلاج وهو فوق السبعين وقد فقد منزله أثر السيول والفيضانات ولا عائل له.